Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
ایډیټر
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
خپرندوی
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
مكة المكرمة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
Shuraih ibn Abdul Kareem Al-Ruayni (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
ایډیټر
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
خپرندوی
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
مكة المكرمة
لا يجوز أن يقبض من نفسه لغيره، إلا في موضعين(٢).
لا تنفذ الوصية بجميع المال بدون إجازة الورثة، إلا في مسألة، وهي: إذا كانت له عبيد، لا مال له غيرهم، فأعتقهم، [ومات](٦).
القبض: الأخذ. انظر: المصباح مادة "قبض".
انظر: غوامض الحكومات ل/١٣٦/ب.
في المخطوط "لديها" والصواب ما أثبته، لاستقامة المعنى.
قال في غوامض الحكومات: "إذا قال: مالي عليك من الدين، فاسلم لي في كذا صح قاله ابن سريج".
الوصية في اللغة: ما أوصيت به، وسميت وصية، لاتصالها بأمر الميت. انظر: لسان العرب، المصباح المنير مادة "وصى".
الوصية في الاصطلاح هي: "تبرع بحق مضاف، ولو تقديراً، لما بعد الموت". مغني المحتاج ٣٩/٣، نهاية المحتاج ٤٠/٦.
في المخطوط "وماتوا". والصواب ما أثبته، لاستقامة المعنى.
بحثت عن هذه المسائل في مظانها في كتاب الودائع لمنصوص الشرائع لابن سريج، فلم يتيسر لي الوقوف عليها ولكن انظر: غوامض الحكومات ل/١٣٧/ أ.
انظر: المصدر نفسه.
421