424

Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam

روضة الحكام وزينة الأحكام

ایډیټر

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

خپرندوی

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

باب: القبض(١) من نفسه

لا يجوز أن يقبض من نفسه لغيره، إلا في موضعين(٢).

أحدهما: إذا التقط، وعرف، وأكل اللقطة، وأقرر ضمانها المقرر معينا أمانة [لديه](٣).
والثاني: إذا قال صاحب الدين للمديون: أسلم مالي عليك في كذا، وأنكر بعض أصحابنا هذه الثانية(٤).

باب: الوصية(٥) بجميع المال

لا تنفذ الوصية بجميع المال بدون إجازة الورثة، إلا في مسألة، وهي: إذا كانت له عبيد، لا مال له غيرهم، فأعتقهم، [ومات](٦).

قال ابن سريج: يعتقون جميعاً(٧)، وفيه وجه آخر أنه لا يعتق شيء منهم، حكى ذلك العبادي(٨).

  1. القبض: الأخذ. انظر: المصباح مادة "قبض".

  2. انظر: غوامض الحكومات ل/١٣٦/ب.

  3. في المخطوط "لديها" والصواب ما أثبته، لاستقامة المعنى.

  4. قال في غوامض الحكومات: "إذا قال: مالي عليك من الدين، فاسلم لي في كذا صح قاله ابن سريج".

  5. الوصية في اللغة: ما أوصيت به، وسميت وصية، لاتصالها بأمر الميت. انظر: لسان العرب، المصباح المنير مادة "وصى".
    الوصية في الاصطلاح هي: "تبرع بحق مضاف، ولو تقديراً، لما بعد الموت". مغني المحتاج ٣٩/٣، نهاية المحتاج ٤٠/٦.

  6. في المخطوط "وماتوا". والصواب ما أثبته، لاستقامة المعنى.

  7. بحثت عن هذه المسائل في مظانها في كتاب الودائع لمنصوص الشرائع لابن سريج، فلم يتيسر لي الوقوف عليها ولكن انظر: غوامض الحكومات ل/١٣٧/ أ.

  8. انظر: المصدر نفسه.

421