421

Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam

روضة الحكام وزينة الأحكام

ایډیټر

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

خپرندوی

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

والثالث: لايصح أصلا.

والرابع: يصرف في الحال إلى المصالح، ثم من بعده إلى من سماه.

باب: مهر(١) المثل

يعتبر بنساء العصبات للمرأة، ولا يعتبر بالأمهات، والجدات، وبنات الأخوات، وأقرب نساء العصبات الأخوات، وبنات الإخوه، والعمات، وبنات الأعمام، وعمات الأب.

[١٠١/ب] وإن ماتت العصبات في بلدها، ولها عصبة ببلد / آخر أحياء، ففيه وجهان(٢):

أحدهما: یعتبر بهن.
والثاني: لايعتبر.
وإن لم يكن لها عصبات، ولها موال من أعلى أعتقوها، فعلى وجهين(٣)، وهل يعتبر بنساء الموالي؟.
فإن لم يكن لها موالى فيعتبر بنساء بلدها، وبمهر من هو أقرب النساء بها شبهاً.

وقد قيل: هل يعتبر بنساء ذوات المحارم، وإن لم يكن عصبات، وجهان(٤).

  1. المهر: صداق المرأة. انظر: المصباح مادة "مهر".
    وفي الإصطلاح: ما يقابل البضع من المال حلالا. انظر: التعريفات الفقهية/ ١٥٦.

  2. بحثت فيما تيسر لي من مصادر الشافعية فما وقفت إلا على قولهم "فإذا كان عصباتها ببلدتين هي في إحداهما، اعتبر بعصبات بلدها، فإن كن كلهن ببلدة أخرى، فالإعتبار بهن لا بأجنبيات بلدها". روضة الطالبين ٢٨٧/٧، وانظر: مغني المحتاج ٢٣٢/٣.

  3. "أحدهما: يعتبرون، لأن المولى عصبة. والثاني: لا يعتبرون، لأنه لايلحق بالمولى نسب، وإن جرى في التعصيب مجرى النسب" الحاوى ١١٦/١٢، وانظر: روضة الطالبين ٢٨٧/٧.

  4. إذا عدم نساء العصبات قال الماوردي "فإن عدم نساء العصبات، اعتبر بعدهن للضرورة نساء الأم، لأنهن أقرب إليها بعد العصبات من الأجانب، فنبدأ باعتبار الأم، ثم بناتها وهن الأخوات من الأم، ثم بأمها وهي الجدة من الأم، فإن اجتمع جدتان: أم أب، وأم ام، ففيها ثلاثة أوجه.
    أحدها: اعتبارها بأم الأب أولى به، لأنها من جهة التعصيب.

418