Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
ایډیټر
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
خپرندوی
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
مكة المكرمة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
Shuraih ibn Abdul Kareem Al-Ruayni (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
ایډیټر
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
خپرندوی
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
مكة المكرمة
والثالث: لايصح أصلا.
يعتبر بنساء العصبات للمرأة، ولا يعتبر بالأمهات، والجدات، وبنات الأخوات، وأقرب نساء العصبات الأخوات، وبنات الإخوه، والعمات، وبنات الأعمام، وعمات الأب.
[١٠١/ب] وإن ماتت العصبات في بلدها، ولها عصبة ببلد / آخر أحياء، ففيه وجهان(٢):
وقد قيل: هل يعتبر بنساء ذوات المحارم، وإن لم يكن عصبات، وجهان(٤).
المهر: صداق المرأة. انظر: المصباح مادة "مهر".
وفي الإصطلاح: ما يقابل البضع من المال حلالا. انظر: التعريفات الفقهية/ ١٥٦.
بحثت فيما تيسر لي من مصادر الشافعية فما وقفت إلا على قولهم "فإذا كان عصباتها ببلدتين هي في إحداهما، اعتبر بعصبات بلدها، فإن كن كلهن ببلدة أخرى، فالإعتبار بهن لا بأجنبيات بلدها". روضة الطالبين ٢٨٧/٧، وانظر: مغني المحتاج ٢٣٢/٣.
"أحدهما: يعتبرون، لأن المولى عصبة. والثاني: لا يعتبرون، لأنه لايلحق بالمولى نسب، وإن جرى في التعصيب مجرى النسب" الحاوى ١١٦/١٢، وانظر: روضة الطالبين ٢٨٧/٧.
إذا عدم نساء العصبات قال الماوردي "فإن عدم نساء العصبات، اعتبر بعدهن للضرورة نساء الأم، لأنهن أقرب إليها بعد العصبات من الأجانب، فنبدأ باعتبار الأم، ثم بناتها وهن الأخوات من الأم، ثم بأمها وهي الجدة من الأم، فإن اجتمع جدتان: أم أب، وأم ام، ففيها ثلاثة أوجه.
أحدها: اعتبارها بأم الأب أولى به، لأنها من جهة التعصيب.
418