Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
ایډیټر
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
خپرندوی
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
مكة المكرمة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
Shuraih ibn Abdul Kareem Al-Ruayni (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
ایډیټر
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
خپرندوی
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
مكة المكرمة
وإن كان فيها رد نظر: فإن كان صاحب الملك رده على أرباب الوقف، لم يجز، لأنه ابتياع بعض الوقف.
وإن كان أهل الوقف يردونه جاز، لأنه ابتياع بعض الملك.
وقد قيل: لا تجوز هذه القسمة قولاً واحداً.
وأما قسمة الوقف بين أهله، فقد قيل: لايجوز قولاً واحداً. قيل: يجوز إن قلنا القسمة إفراز.
وإن وقف على نفسه لم يجز، نص عليه(١).
وقال الزبيري(٢): مجوز(٣).
فلو وقف على نفسه، ثم من بعده على غيره، لم يصح في حق نفسه.
وإن قلنا: لايصح الوقف على نفسه. وهل يصح في غيره؟ قولان(٤). وقال أبو إسحاق: لايصح قولاً واحداً(٥).
وقال ابن سريج: فيه أقوال(٦):
أحدها: يصح الوقف، ويصرف إلى من يجوز الوقف عليه.
والثاني: يصح الوقف بعد موته على من بعده.
(١) انظر: روضة الطالبين ٣١٨/٥.
(٢) الزبيرى: هو أبو عبدالله، الزبير بن أحمد بن سليمان بن عبد الله بن عاصم بن المنذر بن الزبير بن العوام الأسدي، أحد أئمة الشافعية ومن مصنفاته "الكافي" توفي سنة (٣٢٠ هـ). انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ٩٣/١ - ٩٤، طبقات الشافعية لابن هداية الله ٥١ - ٥٢.
(٣) انظر: الحاوي ٣٨٦/٩، روضة الطالبين ٣١٨/٥.
(٤) "أحدهما: أنه باطل، لأنه فرع لأصل باطل. والقول الثاني: جائز، لأنهم صاروا فيه أصلا عند بطلان الأصل". الحاوى ٣٨٨/٩، وانظر: روضة الطالبين ٣١٨/٥.
(٥) انظر: غوامض الحكومات ل/١١٨/ب.
(٦) بحثت عنه في كتاب الودائع لابن سريج، وغيره من كتب الشافعية التي تيسر لي الاطلاع علیھا، ولم استطع الوقوف عليه.
417