420

Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam

روضة الحكام وزينة الأحكام

ایډیټر

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

خپرندوی

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

وإن كان فيها رد نظر: فإن كان صاحب الملك رده على أرباب الوقف، لم يجز، لأنه ابتياع بعض الوقف.

وإن كان أهل الوقف يردونه جاز، لأنه ابتياع بعض الملك.

وقد قيل: لا تجوز هذه القسمة قولاً واحداً.

وأما قسمة الوقف بين أهله، فقد قيل: لايجوز قولاً واحداً. قيل: يجوز إن قلنا القسمة إفراز.

وإن وقف على نفسه لم يجز، نص عليه(١).

وقال الزبيري(٢): مجوز(٣).

فلو وقف على نفسه، ثم من بعده على غيره، لم يصح في حق نفسه.

وإن قلنا: لايصح الوقف على نفسه. وهل يصح في غيره؟ قولان(٤). وقال أبو إسحاق: لايصح قولاً واحداً(٥).

وقال ابن سريج: فيه أقوال(٦):

أحدها: يصح الوقف، ويصرف إلى من يجوز الوقف عليه.

والثاني: يصح الوقف بعد موته على من بعده.


(١) انظر: روضة الطالبين ٣١٨/٥.

(٢) الزبيرى: هو أبو عبدالله، الزبير بن أحمد بن سليمان بن عبد الله بن عاصم بن المنذر بن الزبير بن العوام الأسدي، أحد أئمة الشافعية ومن مصنفاته "الكافي" توفي سنة (٣٢٠ هـ). انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ٩٣/١ - ٩٤، طبقات الشافعية لابن هداية الله ٥١ - ٥٢.

(٣) انظر: الحاوي ٣٨٦/٩، روضة الطالبين ٣١٨/٥.

(٤) "أحدهما: أنه باطل، لأنه فرع لأصل باطل. والقول الثاني: جائز، لأنهم صاروا فيه أصلا عند بطلان الأصل". الحاوى ٣٨٨/٩، وانظر: روضة الطالبين ٣١٨/٥.

(٥) انظر: غوامض الحكومات ل/١١٨/ب.

(٦) بحثت عنه في كتاب الودائع لابن سريج، وغيره من كتب الشافعية التي تيسر لي الاطلاع علیھا، ولم استطع الوقوف عليه.

417