Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
ایډیټر
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
خپرندوی
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
مكة المكرمة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
Shuraih ibn Abdul Kareem Al-Ruayni (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
ایډیټر
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
خپرندوی
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
مكة المكرمة
وإذا وهب منه ما في ذمته، ففيه أوجه(١):
أحدهما أنه باطل، لأن لفظ الهبة تختص بالعين.
والثاني: أنه إبراء.
والثالث: أنه هبة الدَّين تفتقر إلى القبول.
وإذا قال: أوصيت بنصيب ابني، ففيه وجهان(٢):
أحدهما: أنها باطلة، لأنها وصيه بنصيب الغير، وملكه.
والثاني: يجوز، لأن معناه بمثل نصيب ابني، ولهذا لو قال: بنصيب ابني لو كان صح ذلك.
قال: وإذا أوصى بثلثه للدواب المسبلة في سبيل الله تعالى. فالظاهر بطلان الوصية، لأن الدواب لاتملك(٣).
وقيل: إنها صحيحة، لأن معناها القربة بالإنفاق عليها.
وعلى هذا إذا أوصى لبني تميم، وهم لا يحصون، ففيه قولان(٤):
أحدهما: أنه لا يصح، لأنه تمليك مجهول، فهو باطل.
والثاني: يصح [اعتباراً](٥) بالمعنى، كما لو أوصى للفقراء.
وفي الرجعة بلفظ النكاح قولان(٦):
أحدهما: أنه يصح، لأن النكاح أقوى من الرجعة.
والثاني: لايجوز اعتباراً باللفظ.
وعلى هذا لو قال لامرأته: تزوجي ونوى الطلاق، فيه وجهان(٧):
أحدهما: أنه لايجوز اعتباراً باللفظ، فإن بين النكاح والطلاق تضاد.
(١) انظر: غوامض الحكومات ل/ ١٤٠/أ.
(٢) انظر: المصدر نفسه.
(٣) انظر: المصدر نفسه.
(٤) انظر: المصدر نفسه.
(٥) في المخطوط "اعتبار" وما أثبته هو الصواب، لموافقته القواعد النحوية.
(٦) انظر: المصدر نفسه.
(٧) انظر: المصدر نفسه.
410