Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
ایډیټر
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
خپرندوی
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
مكة المكرمة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
Shuraih ibn Abdul Kareem Al-Ruayni (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
ایډیټر
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
خپرندوی
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
مكة المكرمة
فإذا ضمن عن رجل مالاً بشرط، أن الأصل بريء ففيه قولان حكاهما أبو العباس(١).
أحدهما: أنه ضمان فاسد.
والثاني: أنه حوالة بلفظ الضمان.
وهكذا إذا قال: أحلتك على فلان بشرط أن لا ابراء.
وإذا باع له ديناً على رجل من ثالث، فنص الشافعي - رضي الله عنه - في كتبه أنه بيع لازم(٢).
وفيه قول آخر: أنه إن شرط أنه بريئ كان حوالة بلفظ البيع، وإن لم يشترط كان فاسداً(٣).
وإذا باع المشتري المبيع قبل القبض من البائع، ففيه وجهان حكاهما العبادي(٤):
أحدهما: أنه فسخ.
والثاني: أنه بيع فاسد.
وإذا دفع مالاً إلى آخر، وقال: خذه على أن لك جميع الربح، ولم يقل قراضاً. فقد قيل: هو قراض فاسد.
وقيل: هو قرض.
وإذا قال: خذه على أن لي جميع الربح.
فقد قیل: هو قراض فاسد.
وقيل: بضاعة، اعتباراً للمعنى.
(١) انظر: غوامض الحكومات ل/١٣٩/ب.
(٢) انظر: المصدر نفسه.
(٣) انظر: المصدر نفسه.
(٤) المصدر نفسه.
408