411

Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam

روضة الحكام وزينة الأحكام

ایډیټر

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

خپرندوی

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

فإذا ضمن عن رجل مالاً بشرط، أن الأصل بريء ففيه قولان حكاهما أبو العباس(١).

أحدهما: أنه ضمان فاسد.

والثاني: أنه حوالة بلفظ الضمان.

وهكذا إذا قال: أحلتك على فلان بشرط أن لا ابراء.

وإذا باع له ديناً على رجل من ثالث، فنص الشافعي - رضي الله عنه - في كتبه أنه بيع لازم(٢).

وفيه قول آخر: أنه إن شرط أنه بريئ كان حوالة بلفظ البيع، وإن لم يشترط كان فاسداً(٣).

وإذا باع المشتري المبيع قبل القبض من البائع، ففيه وجهان حكاهما العبادي(٤):

أحدهما: أنه فسخ.

والثاني: أنه بيع فاسد.

وإذا دفع مالاً إلى آخر، وقال: خذه على أن لك جميع الربح، ولم يقل قراضاً. فقد قيل: هو قراض فاسد.

وقيل: هو قرض.

وإذا قال: خذه على أن لي جميع الربح.

فقد قیل: هو قراض فاسد.

وقيل: بضاعة، اعتباراً للمعنى.

(١) انظر: غوامض الحكومات ل/١٣٩/ب.

(٢) انظر: المصدر نفسه.

(٣) انظر: المصدر نفسه.

(٤) المصدر نفسه.

408