Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
ایډیټر
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
خپرندوی
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
مكة المكرمة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
Shuraih ibn Abdul Kareem Al-Ruayni (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
ایډیټر
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
خپرندوی
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
مكة المكرمة
لو قال: إن دخلت الدار، فعبدي حر، ولم يعرف له إلا عبد واحد، وادعى أن له رقيقاً غيره، وأنه يعتق متى شاء، لم يقبل منه، وحكم بعتق هذا الذي تعرف به.
وقال بعض أصحابنا: إن لم يعرف حال هذا الحالف، وكان عربياً(١) في يده عبد واحد، وادعى أن له غيره، فالقول قوله.
فإذا قلنا بالأول، فلو حكم بعتق هذا المعروف، ثم أقام هذا الحالف بينة أن له رقيقاً سواه فإنه يبطل العتق، ورد الملك إليه.
إذا ثبت الدين عن مال كثمن المبيع، والقرض، فللغرماء/ مطالبته، وملازمته،ويحبسه الحاكم، إلا أن تقوم بينة بإعساره، لأن الحق إذا وجب عن مال، فالأصل غناه عن قدره، وبقائه إلى أن يعلم تلفه. [٩٣/أ]
فإن أراد استحلاف الغرماء أنهم لا يعرفون له مالا تلف، وإعساره، فالمنصوص(٣) أن له تحليفهم، فإن حلفوا فلهم حبسه وملازمته.
وإن لم يحلفوا ردت اليمين عليه أنه معسر، ولا يقدر أن يوفي حقه، ولا بعضه، وإن صح بالبينة إعساره، لم يحبس.
إن ملك العبيد ليس خاصاً بالعرب، وإنما قد يكون المالك عربياً، وقد يكون عجمياً، ولم تبين لي وجه التفريق بين العربي والعجمي في هذه المسألة، إلا إذا كان العجمي من العوام، لأنه قد يطلق المفرد، وهو يريد الجمع، أو يطلق المذكر، وهو يريد المؤنث، أو العكس، فإذا كان كذلك فلا يؤاخذ باللفظ.
المفلس: من أفلس الرجل، كأنه صار إلى حال ليس له فلوس، والجمع مفاليس، وحقيقته الانتقال من حالة اليسر إلى حالة العسر. انظر: المصباح المنيرة مادة "فلس". وفي الاصطلاح: المفلس: "من عليه ديون لا يفي بها ماله". روضة الطالبين ١٢٧/٤، مغني المحتاج ١٤٦/٢.
انظر: مختصر المزني مع الأم ٢٠٠/٨ - ٢٠٤.
391