393

Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam

روضة الحكام وزينة الأحكام

ایډیټر

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

خپرندوی

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

وإذا كان له ميزاب(١) في دار إنسان، فأراد أن يجعله أطول مما كان، لم يكن له. وإن أراد أن يزيل الميزاب عن موضعه، بأن يرفعه، أو يسفله، لم يكن له ذلك، إن كان فيه ضرر.

وإن أراد رب الدار أن يبني حائطاً يسد مسده، لم يكن له.

وإن أراد بناء بيت فيسيل ماؤه على ظهره كان له.

باب: الدعوى بعد الشراء والسوم(٢)

إذا قدم بلداً، واستأجر داراً، فقيل له: هذه دار أبيك ورثتها عنه، فادعاها، ففي سماع دعواه وجهان(٣).

وكذا لو اشترى جارية منتقبة، فحلّ نقابها، ثم قال: هذه جاريتي، ولم أعرفها للنقاب.

وهذا إذا قلنا طلب ابتياع متاع من رجل، إقرار له به، وهو أحد الوجهين(٤).

وعلى هذا لو أقر لرجل بملك، ثم ادعاه، وقال: كنت ذكرت ذلك على قول وكيلي.

  1. الميزاب: من وزب الماء يزب وزوباً: سال ومنه الميزاب وهو فارسي معرب ومعناه: بَل الماء. انظر: القاموس مادة "وزب".

  2. السوم: من سام البائع السلعة عرضها للبيع، وسامها المشتري طلب بيعها، انظر: المصباح والقاموس مادة "سوم".

    وصورته " أن يأخذ شيئاً ليشتريه، فيجئ إليه غيره، ويقول: رده حتى أبيعك خيراً منه بهذا الثمن، أو يقول لمالكه استرده، لأشتريه منك بأكثر". روضة الطالبين ٤١٣/٣.

  3. انظر: آداب الحكام ٦٧٤/٢. هكذا الوجهان مطلقة نقلاً عن المصنف.

  4. انظر: المصدر نفسه.

390