375

Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam

روضة الحكام وزينة الأحكام

ایډیټر

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

خپرندوی

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

وإن شهد شاهدان أنه أوصى بثلثه لزيد، وآخران أنه أوصى بثلثه لعمرو، وآخران أنه رجع عن إحدى الوصيتين، قال أبوعاصم العبادي: لا معنى للأخرى، كما لو شهد لأحد رجلين لم تصح الشهادة(١).

باب: تعارض البينتين في القتل

قال في الأم: إذا قال لعبده، إن قتلت فأنت حر(٢)، فأقام العبد بينة أنه قتل، والورثة بينة أنه مات ففي إحدى البينتين زيادة من حيث اللفظ، وفي الثاني زيادة من حيث المعنى، لأن كل مقتول ميت، ففيها قولان(٣).

أحدهما: يتعارضان، والعبد للوارث.

والثاني: بينة القتل أولى.

وقال أيضاً: لو قال لسالم: إن مت في رمضان، فأنت حر.

وقال لغانم: إن مت في شوال فأنت حر. وأقاما البينة، ففي المسألة قولان(٤).

أحدهما: يتعارضان.

والثاني بينة سالم أولى.

باب: شهود المال، والإبراء

لو شهد شاهدان بالمال، وآخران بالإبراء، فشهادة الإبراء أولى، إن أطلقتا.

وإن وقتت البينتان، فالأخيرة أولى. [٨٦/ب]

وإن أطلقت إحداهما، ووقتت الأخرى، فقد حكى عن ابن أبي هريرة أن بينة البراءة أولى، لأنها إنما تكون بعد الوجوب، ويحتمل أن تجعل كما لو ذكرتا وقتاً واحداً فيتعارضان.

(١) انظر: غوامض الحكومات ل/٦٨/أ.
(٢) موسوعة الإمام الشافعي كتاب الأم ٨٠٧/١٣.
(٣) انظر: المهذب ٤٠١/٢، حلية العلماء ٢٠١/٨.
(٤) انظر: المصدرين أنفسهما.

372