374

Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam

روضة الحكام وزينة الأحكام

ایډیټر

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

خپرندوی

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

باب: تعارض البينتين في الولادة

إذا تعارضت البينتان في الولد، لايرجح باليد. واختار ابن سريج، والأستاذ/ أبو إسحاق أنها ترجح باليد(١)، وهو قول أبي حنيفة(٢).[٨٦/أ]

فإذا تعارضتا، ومع إحداهما قافة، فهي أولى، وترجح بالقافة. وقيل: بل يتعارضان، وثبوت النسب بالقافة، فإنه حاكم، لأنه ترجح بالقافة.

باب: البينة على الملك، والإقرار

إذا أقام رجل البينة أن الشئ ملكه، وأقام آخر البينة أنه ابتاعه منه، فبينة الابتياع أولى، لأنها ناقلة.

باب: بينة الرق، والحرية

إذا أقام على مجهول الحال بينة أنه عبده، وأقام المجهول بينة أنه حر. قال أصحابنا: بينة الحرية أولى(٣).

وقال الشيخ أبو حامد: بينة الرق أولى(٤).

ولو أقام بينة أن فلاناً أعتق هذا العبد في مرضه الذي مات فيه، وهو ثلثه، وشهد وارثان بعتق عبدٍ آخر، وقيمة العبدين سيان، فإن سبق تاريخ إحداهما، فالسابق أولى، وإن استويا، ففيه قولان(٥):

أحدهما: يقرع بين العبدين.

والثاني: يعتق من كل واحد منهما نصفه.

  1. انظر: غوامض الحكومات ل/٩٠/ب.

  2. انظر: الهداية ١٧١/٣. ونصها: "(وإن أقام الخارج، وصاحب اليد كل واحد منهما بينة على النتاج، فصاحب اليد أولى) لأن البينة قامت على ما لا تدل عليه اليد، فاستويا و ترجحت بينة ذي اليد، فيقضى له".

  3. انظر: غوامض الحكومات ل/٩٢/ب.

  4. انظر: المصدر نفسه.

  5. انظر: الحاوى ٣٠٠/٢١، روضة الطالبين ٨٦/١٢.

371