Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
ایډیټر
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
خپرندوی
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
مكة المكرمة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
Shuraih ibn Abdul Kareem Al-Ruayni (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
ایډیټر
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
خپرندوی
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
مكة المكرمة
- رضي الله عنه - قال: ولو قال: أقر السيد بعبده لرجل، وأقر العبد لغيره، فالقول قول السيد(١).
وعندي أن الفرق بينهما، أن هناك العبد قد اعترف بالرق، وأنه مال ثبتت علیه الید، فإن الید علیه ید السید، فلا يقبل بدعواه إلی غیره.
وإذا أنكر، فلم يعرف ثبوت اليد عليه، والأصل الحرية.
وإن كان مراهقاً يعرب عن نفسه، ففيه وجهان(٢).
أحدهما: [حكمه](٣) حكم الطفل، لأن عبارته غير صحيحة في الحكم.
والثاني: حكمه حكم البالغ في اعتراف صاحب اليد حتى لا يقبل، إلا أنه لا يستحلف مالم يبلغ، وينتزع من يد الرجل إلى أن يبلغ، فحينئذ يستحلف.
وقول الشافعي - رضي الله عنه - فهو كالثوب، إذا كان لا يتكلم، أي: لأنه لاكلام للصبي(٤). والله أعلم.
إذا ادعى أن عبداً في يد الغير إبنه، فلا يلحقه نسبه بمجرد دعواه، لأنه يوجب إلحاق الضرر به، لأنه قد يعتقه، فيكون له ولاؤه، وثبوت النسب، يمنع كون الولاء له(٥).
وقال بعض أصحابنا: تسمع دعوى البنوة، وإن أنكر الذي في يده حكاه جدي عنه، والمذهب الأول(٦).
فإذا قلنا بالأول، فلا تقبل دعوى البنوة بعد ما أعتقه السيد أيضاً.
قال جدي: وقد قيل: يقبل قول العبد، أنه ابنه بعدما أعتقه المولى.
(١) انظر: الأم ٢٤٣/٣.
(٢) انظر: المهذب ٤٠٥/٢، حلية العلماء ٢١٢/٨.
(٣) ساقطة من المخطوط، والصواب ما أثبته من المصدرين.
(٤) انظر: الأم ٢٤٣/٣.
(٥)(٦) انظر: الحاوي ٤٠٤/٢١ هما وجهان في المذهب.
350