352

Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam

روضة الحكام وزينة الأحكام

ایډیټر

محمد بن أحمد بن حاسر السهلي

خپرندوی

رسالة دكتورة، جامعة أم القرى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

فإن ادعی بعدما ادعى رقه، أو ادعى الحرية.

قال أصحابنا: لا يسمع قوله، لنفاذ الحكم برقه(١).

وحكى بعض أصحابنا فيه وجهاً آخر، أن القول قول العبد، إذا بلغ مع يمينه(٢). وعلى من في يده البينة، وهي: رجلان، أو رجل، وامرأتان، أو شاهد ويمين، وهل تحتاج البينة إلى بيان كيفية السبب؟ وجهان(٣).

واختار الثقفي، أنه يسمع إنكاره، وهو قول الشيخ أبي حامد.

والأول أصح.

ویفارق النكاح، لأن العقد، لايثبت باليد.

فإذا قلنا: لايقبل إنكاره، فلو كان الصغیر في يده، ولم يدع رقه، فبلغ، ثم ادعى ملكه، وأنكر العبد.

قال أصحابنا: لا يسمع إنكاره، لأنه قد عرف ثبوت یده علیه. والید ظاهرها دليل الملك(٤).

وقال بعض أصحابنا: هاهنا يقبل إنكاره، وعلى من/ يدعي رقه البينة(٥).[٧٩/أ]

وحكم المجنون حكم الصغير الطفل.

وإن كان في يده بالغ عاقل، فادعى رقه، فكذبه، وقال: أنا حر، فالقول قوله، لأن الأصل الحرية(٦).

وقال بعض أصحابنا: المذهب أن القول قول صاحب اليد(٧)، لأن الشافعي

(١) هذا قول القاضي أبي الطيب. انظر: أدب القاضي لابن أبي الدم /٣٣٤.

(٢) هذا الوجه الثاني عن القاضي أبي الطيب. انظر: المصدر نفسه/ ٣٣٥.

(٣) الوجه الأول: قول الثقفي، وأبي حامد: أنه يسمع إنكاره، والثاني: أنه لا يسمع إنكاره. انظر: غوامض الحكومات ل/٩٢/ب، الحاوي ٤٠٣/٢١.

(٤)(٥) هما وجهان في المسألة انظر: الحاوى ٤٠٣/٢١، مغني المحتاج ٤٦٨/٤.

(٦)(٧) انظر: الحاوي ٤٠٢/٢١، حلية العلماء ٢١٢/٨، أدب القاضي لابن أبي الدم/٣٣٣. ذكرت هذه المصادر المسألة، ولم تشير فيها إلى خلاف، وإنما نصت أن القول "قول العبد مع يمينه".

349