508

Rawae'a Al-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam

روائع البيان تفسير آيات الأحكام

خپرندوی

مكتبة الغزالي - دمشق

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

١٤٠٠ هـ - ١٩٨٠ م

د خپرونکي ځای

مؤسسة مناهل العرفان - بيروت

لا بدّ من الذبح للأنعام.
الحكم الرابع: حكم صيد السباع والجوارح.
دلّ قوله تعالى: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ الجوارح مُكَلِّبِينَ﴾ أي معلمين لها الصيد، على جواز أكل ما صاده سباع البهائم والجوارح، كالكلب والفَهْد، والصقر والبازي، بشرط أن يكون الحيوان أو الطير معلّمًا.
وقد اتفق الفقهاء على جواز صيد كل كلب معلّم لقوله ﵇ لعدي بن حاتم: «إذا أرسلت كلبك المعلّم وذكرت اسم الله تعالى فكل مما أمسك عليك، فإن أكل منه فلا تأكل» .
وشرط بعضهم في الكلب المعلّم شروطًا ينبغي أن تتوفر حتى يحل صيده منها:
١ - أن يكون معلّمًا يجيب إذا دعي، وينزجر إذا زجر لقوله تعالى: ﴿تُعَلِّمُونَهُنَّ﴾ .
٢ - أن لا يأكل من صيده الذي صاده لقوله تعالى: ﴿فَكُلُواْ مِمَّآ أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾ .
٣ - أن يذكر اسم الله تعالى عند إرساله لقوله تعالى: ﴿واذكروا اسم الله عَلَيْهِ﴾ وقوله ﷺ َ: «وذكرت اسم الله تعالى» .
٤ - أن يكون الذي يصيد بهذا الحيوان مسلمًا، وشرط بعضهم ألا يكون الكلب أسود.
وفي بعض هذه الشروط خلاف بين الفقهاء يعلم من كتب الفقه والله أعلم.

1 / 530