بنعْلَيْنِ؟ ": قالت: نعم، فأجازه. أخرجه الترمذي (١).
١٢٨٨ - عن أبي العَجْفَاء السلمي (٢) قال: خَطَبَنَا عُمَرُ بن الخَطَّابِ [يومًا] فقال: ألَا لَا تُغَالُوا في صَدُقَاتِ النِّسَاءِ، فإنَّ ذلِكَ لو كَانَ مَكْرُمَةً في الدُّنيا وتَقْوَىً عِنْدَ اللهِ، كان أوْلَاكَم به رسول الله ﷺ، ما أَصْدَقَ رسولُ الله ﷺ امْرأةً من نِسائِه، ولا أُصْدِقَتِ امْرَأةٌ من بناته أكْثَرَ من ثِنْتَىْ عشرةَ أُوقِيَّةً. أخرجه أبو داود (٣).
١٢٨٩ - عن أبى سلمة قال: سألتُ عائشة زوجَ النبيِّ ﷺ: كم كان صَدَاقُ رسولِ الله ﷺ؟ قالت: كان صَداقُه لأَزواجِهِ ثِنْتَيْ عشرةَ أُوقِيَّةً ونَشًّا، قالت: أتدري ما النَّشُّ؟ قلت: لا، قالت: نصف أُوقِيَّةٍ، فذلِكَ خمسمائة دِرْهَمٍ". أخرجه مسلم وأبو داود (٤). ١٢٩٠ - عن أم حبيبة: أَنَّها كانت تحت عبد الله بن جَحْشٍ، فماتَ بأَرْضِ الحَبَشَةِ، فَزَوَّجَها النَّجاشِيُّ النَّبيَّ ﷺ، وأمْهَرَهَا عنه أرْبَعَة آلاف درهم، وبَعَثَ بها إلى رسولِ الله ﷺ مع شُرَحْبيلِ بن حَسَنَةِ. أخرجه أبو داود والنَّسائي (٥).
(١) رقم (١١١٣) في النكاح: باب ما جاء في مهور النساء، وفي سنده عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب وهو ضعيف وقال الترمذي: حديث عامر بن ربيعة حديث حسن صحيح، وقال الحافظ في "بلوغ المرام" بعد أن حكى تصحيح الترمذي: إنه خولف في ذلك.
(٢) في الأصل: السالمي وهو خطأ، والتصحيح من سنن أبي داود وكتب الرجال.
(٣) رقم (٢١٠٦) في النكاح: باب الصداق: وإسناده صحيح.
(٤) رواه مسلم رقم (١٤٢٦) في النكاح: باب الصداق وجواز كونه تعليم القرآن، وأبو داود رقم (٢١٠٥) في النكاح: باب الصداق.
(٥) رواه أبو داود رقم (٢١٠٧) في النكاح: باب الصداق، والنسائي ٦/ ١١٩ في النكاح: باب القسط في الأصدقة، وإسناده صحيح.