إذا تزوَّج بكرًا أقام عندها سبعًا وثيبًا أقام ثلاثًا ثم قسم
١٢٨٤ - عن أنس قال: مِنَ السُّنَّةِ إذَا تَزَوَّجَ البكْرَ على الثَّيِّب أقام عِنْدَها سَبْعًا وقَسَمَ، وإذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ ثَلاثًا ثم قَسَمَ، قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت: إن أنسًا رفعه إلى النبيِّ ﷺ. أخرجه البخاري ومسلم (١).
١٢٨٥ - عن أنس قال: لما تَزَوَّجَ النبيُّ ﷺ أُمَّ سَلَمَةَ أقَامَ عندها ثَلاثًا، وقال: "إِنَّهُ ليس بكِ على أهْلِكِ هَوَانٌ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لكِ، وإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنسائي". وفي رواية قال: "إنْ شِئتِ زدْتُك وحاسَبْتُك به، لِلْبكْر سَبْعٌ، وللثَّيِّب ثلاثٌ". أخرجه مسلم (٢).
كراهية التبتل
١٢٨٦ - عن سعد بن أبى وقّاص قال: لولا أنَّ رسولَ الله ﷺ رَدَّ على عثْمانَ بن مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ لاختَصَيْنا. أخرجه البخاري ومسلم (٣).
ذكر الصداق وأنه على ما رضي به الزوجان وإن قل
١٢٨٧ - عن عبد الله بن عامر، عن أبيه، أنَّ امرَأَةً من [بَني] فزَارَةَ تَزَوَّجَتْ على نَعْلَيْنِ، فقال رسول الله ﷺ: "أَرَضيتِ من نَفْسِك ومَالَكِ
(١) رواه البخاري ٩/ ٢٥٨ في النكاح: باب إذا تزوج الثيب على البكر، ومسلم رقم (١٤٦١) في الرضاع: باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف.
(٢) رقم (١٤٦٠) في الرضاع: باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف.
(٣) رواه البخاري ٩/ ٩٦ في النكاح: باب ما يكره من التبتل، ومسلم رقم (١٤٠٢) في النكاح: باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة، ولفظه عندهما: رد رسول الله ﷺ على عثمان بن مظعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا.