640

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

ایډیټر

رسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياض

خپرندوی

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

سیمې
مراکش
سلطنتونه او پېرونه
وطاسيان
مفهوم التقييد قد تعين (١) بذكره، ومفهوم الصفة متردد بين موصوفات عديدة (٢).
وظاهر كلام المؤلف لا فرق بين المثالين؛ لأن التصريح بالموصوف وعدمه سواء؛ لأن الصفة تقيد (٣) الموصوف (٤) سواء صرح به أم لا.
و(٥) قوله: (والفرق بينهما: أن العلة في الثاني: الغنى، والسوم مكمل له، وفي الأول: العلة عين المذكور).
ش: هذا جواب عن سؤال مقدر مستشعر (٦) مدبر (٧)، استشعر المؤلف ﵀ قائلًا يقول له (٨): ما الفرق بين النوعين حتى سميت أحدهما بالعلة وسميت الآخر بالصفة مع أن كل واحد منهما صفة؛ لأن الإسكار صفة والسوم صفة؟
فقال: الفرق بين النوعين: أن العلة في مفهوم الصفة هي الغنى لا

(١) في ط: "يتعين".
(٢) نقل المؤلف بالمعنى ونص كلام التبريزي: ثم مفهوم الصفة وهو أقرب؛ فإن الصفة تذكر بالموصوف؛ لأنه محل اعتوازها، فقلَّ أن يشذ عن الذهن، ثم بعده مفهوم التقييد لانسداد باب هذا الاحتمال.
انظر: تنقيح محصول ابن الخطيب للتبريزي (١/ ١٥٧) تحقيق حمزة زهير حافظ.
(٣) في ط وز: "تقييد".
(٤) في ط وز: "للموصوف".
(٥) في ز: "قوله".
(٦) في ز: "مستشعر مقدر".
(٧) "مدبر" ساقطة من ز.
(٨) "له" ساقطة من ز.

1 / 518