599

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

ایډیټر

رسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياض

خپرندوی

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

سیمې
مراکش
سلطنتونه او پېرونه
وطاسيان
ومثال التخصيص بالفعل أيضًا قوله ﵇: "لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها لبول (١) ولا لغائط (٢) ولكن شرقوا أو غربوا" (٣).

= أخرج البخاري ومسلم عن عائشة ﵂ قالت: نهى رسول الله ﷺ عن الوصال رحمة لهم، فقالوا: إنك تواصل، قال: "إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقيني".
البخاري كتاب الصوم باب الوصال ١/ ٣٣٦ مع حاشية السندي، وصحيح مسلم كتاب الصوم باب النهي عن الوصال ٢/ ١٣٤.
وأخرجه أيضًا مالك في الموطأ عن أبي هريرة في كتاب الصيام باب رقم ١٣ ج ١/ ٣٠٠.
وهذا الحديث لا يصح الاستشهاد به على التخصيص بالفعل كما صنع المؤلف بل هو دليل على اختصاص الرسول ﷺ بالوصال، ومنطوق الحديث يدل دلالة واضحة على ذلك؛ حيث يقول ﷺ: "إني لمست كهيئتكم" وما ورد من أحاديث فيها مواصلته ﷺ بهم، فمواصلته ليست تقريرًا بل تنكيلًا، للزجر وبيان الحكمة في نهيهم عنه ليكون أدعى لهم على تركه.
(١) في ط: "للبول".
(٢) في ط: "للغائط".
(٣) أخرجه البخاري (١/ ٤٠) عن ابن عمر، كتاب الوضوء، باب: لا تستقبل القبلة بغائط أو بول.
وأخرجه مسلم عن أبي أيوب أن النبي ﷺ قال: "إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا" قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قِبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله.
انظر: صحيح مسلم (١/ ١٥٤) كتاب الطهارة، باب الاستطابة.
وأخرجه الترمذي عن أبي أيوب بهذا اللفظ، وقال أبو عيسى: وفي الباب عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي، ومعقل بن أبي الهيثم، ويقال: معقل بن أبي معقل، وأبي أمامة، وأبي هريرة، وسهل بن حنيف.
قال أبو عيسى: حديث أبي أيوب أحسن شيء في هذا الباب وأصح.
سنن الترمذي، كتاب الطهارة باب رقم ٦ حديث رقم ٨ ج ١/ ٨. =

1 / 477