598

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

ایډیټر

رسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياض

خپرندوی

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

سیمې
مراکش
سلطنتونه او پېرونه
وطاسيان
والعامرية (١).
ومثال التخصيص بالفعل أيضًا: نهيه ﵇ عن الوصال ثم واصل، فقالوا له: نهيت عن الوصال ونراك تواصل، فقال: "إني لست كهيئتكم أظل يطعمني ربي ويسقيني" (٢).

= اعترف على نفسه بالزنا ج ٥/ ١١٧.
وأخرجه الترمذي في سننه (٤/ ٣٦) في كتاب الحدود، باب: ما جاء في درء الحد، الحديث رقم ١٤٢٩.
وأخرجه النسائي في المجتبى (٤/ ٦٣) في كتاب الجنائز، باب: ترك الصلاة على المرجوم.
وأخرجه أبو داود في سننه (٤/ ١٤٦ - ١٤٧) عن جابر وابن عباس، وفيه: فقال النبي ﷺ: خيرًا ولم يصل عليه، في كتاب الحدود باب رجم ماعز بن مالك.
(١) المشهور في كتب الحديث أنها الغامدية، وفي بعض الأحاديث أنها امرأة من غامد من الأزد، وفي بعضها: امرأة من جهينة.
ولم أجد لقب العامرية الذي ذكره المؤلف.
وحديث رجم الغامدية ثابت في صحيح مسلم فقد أخرجه عن عمران أن امرأة من جهينة أتت النبي ﷺ وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا نبي الله أصبت حدًا فأقمه عليّ، فدعا نبي الله ﷺ وليها، فقال: "أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها" ففعل فأمر بها نبي الله ﷺ فشكّت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت، ثم صلّى عليها، فقال له عمر: تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال: "لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟! ".
وذكر مسلم قصة رجم الغامدية مقرونة مع قصة رجم ماعز، انظر: كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا ج ٥/ ١١٩ - ١٢١.
وأخرجه أبو داود في كتاب الحدود، باب المرأة التي أمر النبي ﷺ برجمها من جهينة حديث رقم ٤٤٤٠ - ٤٤٤٢، ج ٤/ ١٥١، ١٥٢.
(٢) رواه أبو هريرة وعائشة. =

1 / 476