511

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

ایډیټر

رسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياض

خپرندوی

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

سیمې
مراکش
سلطنتونه او پېرونه
وطاسيان
الموصوف بالاستعمال (١) لا نفس الاستعمال، قاله (٢) المؤلف (٣).
وهذه الحقيقة التي حدها المؤلف هي أحد معنيي الحقيقة في العرف؛ لأنها (٤) تطلق الحقيقة على ذات الشيء، وعلى اللفظ المستعمل في موضوعه، فحد المؤلف المعنى المقابل للمجاز؛ إذ (٥) كلامه في هذا الفصل في الحقيقة المقابلة للمجاز.
قوله: (وهي أربعة: لغوية كاستعمال لفظ (٦) الإِنسان في الحيوان الناطق، وشرعية كاستعمال لفظ الصلاة في الأفعال المخصوصة، وعرفية عامة كاستعمال لفظ الدابة في الحمار، وخاصة (٧) كا (٨) ستعمال [لفظ] (٩) الجوهر في المتحيز الذي لا يقبل القسمة).
ش: هذا هو المطلب الثاني (١٠) في أقسام الحقيقة.
قوله: (وهي (١١) أربعة) أي (١٢) و(١٣) الحقيقة المذكورة أربعة أقسام،

(١) في ز: "بكونه مستعملًا".
(٢) "قاله المؤلف" ساقطة من ز وط.
(٣) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ٤٣.
(٤) في ز: "لأنه".
(٥) في ز: "لأن".
(٦) "لفظ" ساقطة من أوخ وش.
(٧) في ز: "وعرفية خاصة".
(٨) في أوخ وش: "نحو استمعال لفظ الجوهر".
(٩) المثبت من ط وز، ولم يرد في الأصل.
(١٠) في ط وز: "من".
(١١) "وهي" ساقطة من ط.
(١٢) "أي" ساقطة من ط.
(١٣) "الواو" ساقطة من ز.

1 / 388