510

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

ایډیټر

رسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياض

خپرندوی

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

سیمې
مراکش
سلطنتونه او پېرونه
وطاسيان
قال المؤلف في الشرح: قولي في العرف الذي وقع به التخاطب، يشمل الحقائق الأربع: اللغوية، والشرعية، والعرفية العامة، والعرفية الخاصة، ولو اقتصرت على قول استعمال اللفظ فيما وضع له لكان الحد لا يتناول إلا الحقيقة اللغوية خاصة (١).
وقال غيره: الحقيقة هي اللفظ المستعمل (٢) في موضوعه (٣) الأول (٤).
فعلى (٥) هذا القول تكون: الأسماء الشرعية كالصلاة والزكاة، والأسماء (٦) العرفية العامة (٧) كالدابة للحمار، والأسماء (٨) الخاصة كالجوهر للمتحيز [الذي لا يقبل القسمة] (٩): مجازات راجحة لا حقائق، وأما على قول المؤلف فتكون حقائق (١٠).
قوله: (استعمال اللفظ) صوابه: المستعمل (١١)؛ لأن الحقيقة (١٢) هي الموصوفة باللفظ المستعمل، فالمحكوم عليه بأنه حقيقة أو مجاز هو اللفظ

(١) نقل المؤلف بالمعنى. انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ٤٣.
(٢) في ز: "هي استعمال".
(٣) في ط: "موضعه".
(٤) يقول القرافي في شرح التنقيح ص ٤٣: بخلاف لو قلت: هو اللفظ المستعمل فيما وضع له الأول في تناول الحقيقة اللغوية فقط.
(٥) في ز: "وعلى".
(٦) في ط: "وأسماء".
(٧) "العامة" ساقطة من ز.
(٨) في ز: "والأسماء العرفية"، وفي ط: "والأسماء العرفية الخاصة".
(٩) ما بين المعقوفتين ساقط من ط وز.
(١٠) حقائق، ساقطة من ط.
(١١) في ط وز: "اللفظ المستعمل".
(١٢) في ز: "لأن الموصوف بكونه حقيقة هو اللفظ المستعمل".

1 / 387