Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
بعد فراغه صح (1) العصر وأتى بالظهر أواء إن كان في الوقت المشترك، وإلا صلاهما معا.
ه: لو حصل حيض أو جنون أو إغماء في جميع الوقت سقط الفرض أداء وقضاء، وإن (2) خلا أول الوقت عنه بمقدار الطهارة والفريضة كملا ثم تجدد وجب القضاء مع الإهمال ويستحب (3) لو قصر، ولو زال وقد بقي مقدار الطهارة وركعة وجب الأداء.
و: لو بلغ الصبي في الأثناء بغير المبطل استأنف إن بقي من الوقت ركعة(4)، وإلا تم (5) ندبا.
وهي الكعبة للمشاهد وحكمه (6)، وجهتها لمن بعد، والمشاهد لها والمصلي في وسطها يستقبلان أي جدرانها شاءا (7) ولو إلى الباب المفتوح من غير عتبة، ولو انهدمت الجدران (والعياذ بالله) استقبل الجهة، والمصلي على
مخ ۲۵۰