74

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

ويستحب تعجيل قضاء فائت (1) النافلة، فيقضى (2) نافلة النهار ليلاوبالعكس .

فروع أ: الصلاة تجب بأول الوقت موسعا (3)، فلو أخر حتى مضى إمكان الأداء ومات لم يكن عاصيا ويقضي الولي، ولو ظن التضيق (4) عصى لو أخر (5)، ولو ظن الخروج صارت قضاء، فلو كذب ظنه فالأداء باق.

ب: لو خرج وقت نافلة الظهر قبل الاشتغال بدأ بالفرض، ولو تلبس بركعة زاحم بها، وكذا نافلة العصر، ولو ذهب الشفق قبل إكمال نافلة المغرب بدأ بالفرض، ولو طلع الفجر وقد صلى أربعا زاحم بصلاة الليل وإلا بدأ بركعتي الفجر إلىأن تظهر الحمرة فيشتغل بالفرض، ولو ظن ضيق الوقف خفف (6) القراءة واقتصر على الحمد، ولا يجوز تقديم نافلة الزوال إلا يوم الجمعة، ولا صلاة الليل إلا للشاب والمسافر وقضاؤها لهما أفضل.

ج: لو عجز عن تحصيل الوقت علما وظنا صلى بالاجتهاد، فإن طابق فعله الوقت أو تأخر عنه صح وإلا فلا، إلا أن يدخل الوقت قبل فراغه.

د: لو ظن أنه صلى الظهر فاشتغل بالعصر عدل مع الذكر (7)، فإن ذكر

مخ ۲۴۹