Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
وللإجزاء إلى أن يبقى لانتصافه مقدار أربع.
وأول وقت الصبح طلوع الفجر الثاني المستطير في الأفق إلى أن يظهر (1) الحمرة المشرقية، وللإجزاء إلى أن يبقى لطلوع الشمس مقدار ركعتين.
ووقت نافلة الظهر من حين الزوال إلى أن يزيد الفئ قدمين، ونافلة العصر إلى أربعة، ونافلة المغرب بعدها إلى ذهاب الشفق، والوتيرة بعد العشاء وتمتد كوقتها، وصلاة الليل بعد انتصافه إلى طلوع الفجر، وكلما قرب من الفجر كان أفضل، وركعتا الفجر بعد الفجر الأول إلى طلوع الحمرة المشرقية، ويجوزتق ديمها بعد صلاة الليل فتعاد استحبابا.
وتقضى (2) فوائت الفرائض في كل وقت ما لم تتضيق الحاضرة، والنوافل ما لم تدخل الفريضة (3).
يختص الظهر من أول الزوال بقدر (4) أدائها، ثم تشترك مع العصر إلى أن يبقى للغروب قدر أدائها فيختص بالعصر، ويختص المغرب من أول الغروب بقدر ثلاث، ثم تشترك مع العشاء إلى أن يبقى للانتصاف قدر أدائها فيختص (5) بها.
مخ ۲۴۷