71

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

تعدان بركعة واحدة (1) بعدها وبعد كل صلاة يريد فعلها، وثمان ركعات صلاة الليل، وركعتا الشفع، وركعة واحدة للوتر، وركعتا الفجر، ويسقط في السفر نوافل الظهرين والعشاء.

وكل النوافل ركعتان بتشهد وتسليم، عدا الوتر وصلاة الأعرابي.

الفصل الثاني: في أوقاتها وفيه مطلبان:

الأول: في تعيينها

لكل صلاة وقتان أول هو وقت الرفاهية، وآخر (2) هو وقت الإجزاء.

فأول وقت الظهر زوال الشمس وهو ظهور زيادة الظل لكل شخص في جانب المشرق إلى أن يصير ظل كل شئ مثله، والمماثلة بين الفئ الزائد والظل الأول - على رأي -، وللإجزاء إلى أن يبقى للغروب مقدار ثمان ركعات.

وأول وقت العصر من حين مضي مقدار أداء الظهر إلى أن يصير ظل كل شئ مثليه، وللإجزاء إلى أن يبقى للغروب (3) مقدار أربع.

وأول وقت المغرب غيبوبة الشمس - المعلومة بذهاب الحمرة المشرقية - إلى أن يذهب الشفق، وللإجزاء إلى أن يبقى لإجزاء العشاء مقدار ثلاث.

وأول وقت العشاء من حين الفراغ من المغرب إلى ثلث الليل،

مخ ۲۴۶