541

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

- حينئذ - ضمنه.

ويبرأ بتسليمه إلى المالك أو الحاكم مع فقده، لا بإرساله في موضعه، ويرسله الحاكم في الحمى (1)، فإن لم يكن باعه وحفظ ثمنه لمالكه.

ولو تركه من جهد في غير كلأ ولا جاز أخذه، ويملكه الواجد ولا ضمان.

وفي رد العين مع طلب المالك إشكال.

وكذا التفصيل في الدابة والبقرة والحمار. أما الشاة: فتؤخذ، ويتخير الآخذ بين حفظها لمالكها أو دفعها إلى الحاكم، ولا ضمان فيهما، وبين تملكها والضمان على إشكال، وكذا صغار (2) الإبل والبقر وغيرهما (3).

ولا تؤخذ الغزلان المملوكة وشبهها مما يمتنع بعدوه.

أما العمران: فلا يحل أخذ شئ من الضوال فيها وإن لم تكن ممتنعة:

كأطفال الإبل والبقر، فإن أخذها تخير بين حفظها لمالكها وعليه نفقتها منغير رجوع، وبين دفعها إلى الحاكم، فإن تعذر أنفق ولم يرجع.

ولو كانت شاة حبسها ثلاثة أيام، فإن جاء المالك وإلا باعها - وفي اشتراط إذن الحاكم إشكال - وتصدق (4) بثمنها وضمن، أو احتفظه ولا ضمان، وفي الصدقة بعينها أو قبل الحول بثمنها إشكال.

ويجوز التقاط الكلاب المملوكة، ويلزم تعريفها سنة ثم ينتفع بها إن شاء،ويض من القيمة السوقية.

ويستحب الإشهاد على أخذ الضالة.

مخ ۲۰۶