Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
ولو أقام بينة حكم بها، سواء أطلقت أو أسندت إلى سبب: كارث أو شراء، ولو شهدت بأنه ولد مملوكته فإشكال ينشأ: من أنها قد تلد حرا.
ولو بلغ وأقر بالعبودية حكم عليه إن جهلت حريته ولم يقر بها أولا، ولوأ قر أولا بالحرية ثم بالعبودية فالأقرب القبول.
ولو أقر بالعبودية أولا لواحد فأنكر فأقر لغيره فإشكال ينشأ: من الحكمبح ريته برد الأول إقراره، ومن عموم قبول إقرار العاقل.
ولو سبق منه تصرف، فإن أقيم بينة على الرق جعلت التصرفات كأنها صدرت من عبد غير مأذون.
ولو عرف رقه بإقراره لم يقبل فيما يضر بالغير، فيستمر النكاح لو كانتام رأة، ويثبت للسيد أقل الأمرين من المسمى ومهر المثل، والأولاد أحرار،وعد تها ثلاثة أقراء ، وفي الوفاة بأربعة أشهر وعشرة أيام.
ولو قذفه قاذف وادعى هو الحرية تقابل أصلا براءة الذمة والحرية، فيثبت التعزير.
ولو قطع حر يده تقابلا أيضا، لكن الأقرب هنا القصاص، لأن العدول إلىا لقيمة مشكوك فيه أيضا، بخلاف التعزير المعدول إليه فإنه متيقن.
ولا ولاية للملتقط عليه، بل هو سائبة يتولى من شاء.
ويجوز لكل بالغ عاقل على كراهية - إلا مع تحقق تلفه وإن كان عبدا أو كافرا أو فاسقا - التقاط كل حيوان مملوك ضائع لا يد لأحد عليه في الفلاة.
فالبعير لا يؤخذ إن كان صحيحا، أو كان في كلأ وماء، فإن أخذه
مخ ۲۰۵