540

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

ولو أقام بينة حكم بها، سواء أطلقت أو أسندت إلى سبب: كارث أو شراء، ولو شهدت بأنه ولد مملوكته فإشكال ينشأ: من أنها قد تلد حرا.

ولو بلغ وأقر بالعبودية حكم عليه إن جهلت حريته ولم يقر بها أولا، ولوأ قر أولا بالحرية ثم بالعبودية فالأقرب القبول.

ولو أقر بالعبودية أولا لواحد فأنكر فأقر لغيره فإشكال ينشأ: من الحكمبح ريته برد الأول إقراره، ومن عموم قبول إقرار العاقل.

ولو سبق منه تصرف، فإن أقيم بينة على الرق جعلت التصرفات كأنها صدرت من عبد غير مأذون.

ولو عرف رقه بإقراره لم يقبل فيما يضر بالغير، فيستمر النكاح لو كانتام رأة، ويثبت للسيد أقل الأمرين من المسمى ومهر المثل، والأولاد أحرار،وعد تها ثلاثة أقراء ، وفي الوفاة بأربعة أشهر وعشرة أيام.

ولو قذفه قاذف وادعى هو الحرية تقابل أصلا براءة الذمة والحرية، فيثبت التعزير.

ولو قطع حر يده تقابلا أيضا، لكن الأقرب هنا القصاص، لأن العدول إلىا لقيمة مشكوك فيه أيضا، بخلاف التعزير المعدول إليه فإنه متيقن.

ولا ولاية للملتقط عليه، بل هو سائبة يتولى من شاء.

الفصل الثاني: في الحيوان ويسمى: ضالة.

ويجوز لكل بالغ عاقل على كراهية - إلا مع تحقق تلفه وإن كان عبدا أو كافرا أو فاسقا - التقاط كل حيوان مملوك ضائع لا يد لأحد عليه في الفلاة.

فالبعير لا يؤخذ إن كان صحيحا، أو كان في كلأ وماء، فإن أخذه

مخ ۲۰۵