535

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

المقصد الثالث في اللقطة وفيه فصول: الأول: في اللقيط وفيه مطلبان:

الأول: الملقوط:

إما إنسان، أو حيوان، أو غيرها. ويسمى الأول: لقيطا وملقوطا ومنبوذا، وهو: كل صبي ضائع لا كافل له وإن كان مميزا، فإن كان له من يجبر على نفقته أجبر على أخذه، ولو تعاقب الالتقاط أجبر الأول .

والتقاطه واجب على الكفاية. ولا يجب الإشهاد. ولا يلتقط البالغ العاقل.

ولو ازدحم ملتقطان قدم السابق، فإن تساويا ففي تقديم البلدي على القروي، والقروي على البدوي، والموسر على المعسر، وظاهر العدالة على المستور نظر، فإن تساويا أقرع أو شركا (1) في الحضانة. ولو ترك أحدهما

مخ ۲۰۰