534

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

رأي، وفي عدم التفريط.

فروع (أ): ولد العارية المضمونة غير مضمون.

(ب): مؤنة الرد على المستعير.

(ج): لو رد إلى من جرت العادة بالقبض - كالدابة إلى سائسها - لم يبرأ.

(د): لو أعار المستعير فللمالك الرجوع بأجرة المثل على من شاء، ويستقرا لضمان على الثاني مطلقا على إشكال، وكذا العين.

(ه‍): لو أذن المالك في الإجارة أو الرهن لزمه الصبر إلى انقضاء المدة على إشكال، فيقدر المدة في الإجارة، ويضمن المستعير في المضمونة دون المستأجر والمرتهن.

* * *

مخ ۱۹۹