Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
رأي، وفي عدم التفريط.
فروع (أ): ولد العارية المضمونة غير مضمون.
(ب): مؤنة الرد على المستعير.
(ج): لو رد إلى من جرت العادة بالقبض - كالدابة إلى سائسها - لم يبرأ.
(د): لو أعار المستعير فللمالك الرجوع بأجرة المثل على من شاء، ويستقرا لضمان على الثاني مطلقا على إشكال، وكذا العين.
(ه): لو أذن المالك في الإجارة أو الرهن لزمه الصبر إلى انقضاء المدة على إشكال، فيقدر المدة في الإجارة، ويضمن المستعير في المضمونة دون المستأجر والمرتهن.
* * *
مخ ۱۹۹