531

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

باختياره فليرد الأرض كما كانت.

(و): يجوز للمعير دخول الأرض، والانتفاع بها، والاستظلال بالبناء والشجر، وكل ما لا يضر البناء والغرس، وللمستعير الدخول لسقي الشجر، ومرمة البناء دون التفرج.

(ز): لكل من المستعير والمعير بيع ملكه من صاحبه ومن أجنبي.

(ح): لو أعاره للغرس مدة معينة فله الرجوع قبله، وقبل انقضائها مع الأرش وهو: التفاوت بين كونها قائمة إلى المدة ومقلوعة قبل انقضائها، وله الرجوع بعدها والإلزام بالقلع مجانا.

ولا فرق بين الغرس والزرع على إشكال، ينشأ: من أن الغرس والبناء للتأبيد، وللزرع مدة تنتظر فليس له الرجوع قبلها.

الثاني: الضمان:

العارية أمانة لا يضمنها المستعير إلا بالتفريط فيالحفظ ، أو التعدي، أو اشتراط الضمان، أو كانت ذهبا أو فضة وإن لم يشترطالض مان إلا أن يشترط سقوطه، وفي دخول المصوغ نظر، أو استعار من المستعير، أو صيدا في الحرم، أو كان محرما، فيضمن ما يجب ضمانه بالمثل إن كان مثليا، وإلا فالقيمة يوم التلف، ويحتمل أعلى القيم من حين الضمان إلى حين التلف.

ويجب رد العين مع الطلب والمكنة، فإن أهمل معهما ضمن. ولو تلفت بالاستعمال: - كثوب انمحق باللبس - فإشكال ينشأ (1): من استناد التلف إلى مأذون فيه، ومن انصراف الإذن غالبا إلى استعمال غير متلف، فإن أوجبناه ضمن بالقيمة آخر (2) حالات التقويم، وكذا لو اشترط الضمان

مخ ۱۹۶