530

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

مع دفع أرش النقص وإن أدى إلى خراب ملك المستعير لكون الأطراف الأخر (1) مبنية عليه على إشكال.

ولو انهدم الحائط أو أزال المستعير الخشب مع اختياره أو بإكراه أو انقلعت الشجرة لم يملك إعادته، سواء بنى الحائط بآلته أو بغيرها ما لم يجدد له (2) الإذن.

فروع (أ): لو رجع في الإعارة للدفن بعد وضع الميت في القبر قبل الطم جاز.

(ب): لو رجع قبل الغرس فلم يعلم حتى غرس جاز له القلع مجانا على إشكال،وفي استحقاق الأجرة قبله نظر.

ولو حمل السيل نواة فنبتت في أرض غيره أجبر المالك على القلع، والأقرب أن عليه تسوية الأرض، لأنه قلعه لتخليص ملكه، ولصاحب الأرض الإزالة مجانا.

(ج): لو رجع في إذن الزرع وقد بلغ القصل (3) وجب قصله مجانا، لانتفاءا لضرر، ومع الضرر الأرش.

(د): لو شرط القلع عند الرجوع مجانا وتسوية الحفر، ألزم الوفاء ولا أرش، وإن شرط الأول لم يكلف المستعير التسوية.

(ه‍): لو لم يشرط القلع فأراده المستعير فله ذلك، وهل عليه التسوية؟

إشكال ينشأ: من أنه كالمأذون في القلع بأصل الإعارة، ومن أنه قلع

مخ ۱۹۵