Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
والدابة للركوب، والأرض للزرع والغرس والبناء، دون الأطعمة، فإن منفعتها في استهلاكها.
والأقرب جواز إعارة الدراهم والدنانير إن فرضت لهما (1) منفعة حكمية:
كالتزيين بها والضرب على طبعها.
فليس للمحرم استعاره الصيد من محرم، ولا من محل، فإن أمسكه ضمنه للمحل وإن لم يشترط عليه. ولو كان في يد محرم فاستعاره محل جاز، لزوال ملك المحرم عنه بالإحرام، كما يأخذ من الصيد ما ليس (2) بملك.
ولا يجوز استعاره الجواري للاستمتاع، ويجوز للخدمة وإن كان المستعير أجنبيا.
ويكره استعارة الأبوين للخدمة، وتستحب للترفه.
ويحرم إعارة العبد المسلم من الكافر.
فروع (أ): لو تلف الصيد عند المحل المستعير من المحرم لم يضمنه المحل، لزوال ملك المحرم بالإحرام (3)، وعلى المحرم الضمان، لأنه تعدى بالإعارة لما يجب إرساله. (ب): لو قال: أعرتك حماري لتعيرني فرسك فالأقرب الجواز، لكن لا يجب، وليس على واحد منهما أجرة، أما لو لم يعر الثاني فالأقربالأج رة.
مخ ۱۹۳