527

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

المقصد الثاني في العارية وفيه فصلان:

الأول في (1) الأركان وهي خمسة:

الأول: العقد:

وهو كل لفظ دل على تسويغ الانتفاع بالعين مع بقائها مطلقا أو مدة معينة.

وثمرته التبرع بالمنفعة، ولا يختص لفظا، ولا يشترط القبول نطقا.

الثاني: المعير،

ويشترط: كونه مالكا للمنفعة، جائز التصرف، فلا تصح عارية الغاصب ، ولا المستعير، ولا الصبي، ولا المجنون، ولا المحجور عليه لسفه أو فلس، وتصح من المستأجر.

ويجوز للمستعير استيفاء المنفعة بنفسه وبوكيله (2).

الثالث: المستعير،

وشرطه: أن يكون معينا، أهلا للتبرع عليه بعقد يشتملعلى إيجاب وقبول، فلا تصح استعارة الصبي ولا المجنون.

الرابع: المستعار،

وشرطه: أن يكون منتفعا به مع بقائه: كالثوب للبس،

مخ ۱۹۲