507

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

لا يمكن الحياة بدونه، أو: ثلاثة وما شابهه من المشاعة، ففي الصحة نظر، ينشأ:

من عدم السريان كالبيع، ومن عدم إمكان إحضار الجزء إلا بالجملة فيسري، وكذا لو كان جزءا يمكن الحياة مع انفصاله: كيده ورجله.

(و): لو هرب المكفول أو غاب غيبة منقطعة فلأقرب إلزام الكفيل بالمال، أوإ حضاره مع احتمال براءته، ويحتمل الصبر.

(ز): يجب على المكفول الحضور مع الكفيل إن طلبه المكفول له منه، وإلا فلا إن كان متبرعا، وإلا فكالأول.

(ح): لو أسلم الكفيل على الخمر برئ من الكفالة، ولو أسلم أحد الغريمينبر ئ الكفيل والمكفول على إشكال فيهما، أما لو كان ضمانا فإنه لا يسقط بإسلام المضمون عنه، وفي رجوع الضامن المأذون عليه بالقيمة نظر.

(ط): لو خيف على السفينة الغرق فألقى بعض الركبان متاعه لتخف لم يرجع بهعلى أحد وإن قصد الرجوع به أو قال له بعضهم: ألقه فألقاه.

أما لو قال له: ألقه وعلي ضمانه فألقاه فعلى القائل الضمان للحاجة.

ولو قال: علي وعلى ركبان السفينة ضمانه فامتنعوا: فإن قال: أردت التساوي لزمه قدر نصيبه، ولو قال: وعلي (1) ضمانه وعلى الركبان فقد أذنوا لي، فأنكروا بعد الإلقاء ضمن الجميع بعد اليمين على إشكال ينشأ: من استناد التفريط إلى المالك. ولو لم يكن خوف فالأقرب بطلان الضمان، وكذا (2) مزق ثوبك وعلي ضمانه (3) أو: اجرح نفسك وعلي ضمانه،

مخ ۱۷۰