Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
لا يمكن الحياة بدونه، أو: ثلاثة وما شابهه من المشاعة، ففي الصحة نظر، ينشأ:
من عدم السريان كالبيع، ومن عدم إمكان إحضار الجزء إلا بالجملة فيسري، وكذا لو كان جزءا يمكن الحياة مع انفصاله: كيده ورجله.
(و): لو هرب المكفول أو غاب غيبة منقطعة فلأقرب إلزام الكفيل بالمال، أوإ حضاره مع احتمال براءته، ويحتمل الصبر.
(ز): يجب على المكفول الحضور مع الكفيل إن طلبه المكفول له منه، وإلا فلا إن كان متبرعا، وإلا فكالأول.
(ح): لو أسلم الكفيل على الخمر برئ من الكفالة، ولو أسلم أحد الغريمينبر ئ الكفيل والمكفول على إشكال فيهما، أما لو كان ضمانا فإنه لا يسقط بإسلام المضمون عنه، وفي رجوع الضامن المأذون عليه بالقيمة نظر.
(ط): لو خيف على السفينة الغرق فألقى بعض الركبان متاعه لتخف لم يرجع بهعلى أحد وإن قصد الرجوع به أو قال له بعضهم: ألقه فألقاه.
أما لو قال له: ألقه وعلي ضمانه فألقاه فعلى القائل الضمان للحاجة.
ولو قال: علي وعلى ركبان السفينة ضمانه فامتنعوا: فإن قال: أردت التساوي لزمه قدر نصيبه، ولو قال: وعلي (1) ضمانه وعلى الركبان فقد أذنوا لي، فأنكروا بعد الإلقاء ضمن الجميع بعد اليمين على إشكال ينشأ: من استناد التفريط إلى المالك. ولو لم يكن خوف فالأقرب بطلان الضمان، وكذا (2) مزق ثوبك وعلي ضمانه (3) أو: اجرح نفسك وعلي ضمانه،
مخ ۱۷۰