506

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

ولو قال: " إن لم أحضره كان علي كذا " لزمه الإحضار خاصة، ولو قال:

" علي كذا إلى كذا إن لم أحضره " وجب عليه ما شرط من المال.

ولو مات المكفول له فلأقرب انتقال الحق إلى ورثته.

ولو أطلق غريما من يد صاحب الحق قهرا ضمن إحضاره أو أداء ما عليه.

ولو كان قاتلا لزمه إحضاره أو الدية، فإن دفعها ثم حضر الغريم تسلط الوارث على قتله، فيدفع ما أخذه وجوبا وإن لم يقتل (1)، ولا يتسلط الكفيل لو رضي هو والوارث بالمدفوع على المكفول بدية ولا قصاص.

فروع (أ): لو قال الكفيل: لا حق لك على المكفول قدم قول المكفول له، لاستدعاء الكفالة ثبوت حق، فإن أخذ منه المال (2) لتعذر المكفول لم يكن له الرجوع لاعترافه بالظلم.

(ب): لو تكفل اثنان برجل فسلمه أحدهما فلأقرب براءة الآخر، ولو تكفل لا ثنين فسلمه إلى أحدهما لم يبرأ من الآخر.

(ج): لو ادعى إبراء المكفول فرد المكفول له اليمين حلف وبرئ من الكفالةدون المكفول من المال.

(د): لو ترامت الكفالات صح، فإن أبرئ الأصيل برئوا أجمع.

(ه‍): لو قال: أنا كفيل بفلان أو بنفسه أو ببدنه أو بوجهه أو برأسه صح، إذ قد يعبر به عن الجملة، أما لو قال: كفلت كبده أو غيره مما

مخ ۱۶۹