Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
ولو قال: " إن لم أحضره كان علي كذا " لزمه الإحضار خاصة، ولو قال:
" علي كذا إلى كذا إن لم أحضره " وجب عليه ما شرط من المال.
ولو مات المكفول له فلأقرب انتقال الحق إلى ورثته.
ولو أطلق غريما من يد صاحب الحق قهرا ضمن إحضاره أو أداء ما عليه.
ولو كان قاتلا لزمه إحضاره أو الدية، فإن دفعها ثم حضر الغريم تسلط الوارث على قتله، فيدفع ما أخذه وجوبا وإن لم يقتل (1)، ولا يتسلط الكفيل لو رضي هو والوارث بالمدفوع على المكفول بدية ولا قصاص.
فروع (أ): لو قال الكفيل: لا حق لك على المكفول قدم قول المكفول له، لاستدعاء الكفالة ثبوت حق، فإن أخذ منه المال (2) لتعذر المكفول لم يكن له الرجوع لاعترافه بالظلم.
(ب): لو تكفل اثنان برجل فسلمه أحدهما فلأقرب براءة الآخر، ولو تكفل لا ثنين فسلمه إلى أحدهما لم يبرأ من الآخر.
(ج): لو ادعى إبراء المكفول فرد المكفول له اليمين حلف وبرئ من الكفالةدون المكفول من المال.
(د): لو ترامت الكفالات صح، فإن أبرئ الأصيل برئوا أجمع.
(ه): لو قال: أنا كفيل بفلان أو بنفسه أو ببدنه أو بوجهه أو برأسه صح، إذ قد يعبر به عن الجملة، أما لو قال: كفلت كبده أو غيره مما
مخ ۱۶۹