500

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

صائرا إليه، وعلم المحتال بإعسار المحال عليه - لو كان - أو رضاه به شرط اللزوم وهل يشترط شغل ذمة المحال عليه بمثل الحق للمحيل؟ الأقرب عدمه، لكنه أشبه بالضمان.

ولا يجب قبولها وإن كانت على ملئ، فإن قبل لزم، وليس له الرجوع وإنافتقر . ولو ظهر له فقره حال الحوالة تخير في الفسخ، وهل يتخير لو تجدد اليسار والعلم بسبق الفقر؟ إشكال.

وهي ناقلة، فيبرأ المحيل عن دين المحتال وإن لم يبرئه المحتال على رأي، ويتحول حقه إلى ذمة المحال عليه، ويبرأ المحال عليه عن دين المحيل.

وتصح على من ليس عليه حق، أو عليه مخالف على رأي.

ويصح ترامي الحوالات، ودورها، والحوالة بما لا مثل له، وبالثمن في مدة الخيار، وبمال الكتابة بعد حلول النجم، وقبله على إشكال.

ولو أحال عليه بمال الكتابة صح، لأنه يجب تسليمه.

ولو قضى المحيل الدين بمسألة المحال عليه رجع عليه، وإن تبرع لم يرجعوي برأ المحال عليه.

ولو طالب المحال عليه المحيل بما قبضه (1) المحتال فادعى شغل ذمته قدم قول المنكر مع اليمين.

ولو احتال البائع ثم ردت السلعة بعيب سابق، فإن قلنا: الحوالة استيفاء بطلت، لأنها نوع إرفاق، فإذا بطل الأصل بطلت هيئة الإرفاق، كما لو اشترى بدراهم مكسرة صحاحا ثم فسخ فإنه يرجع

مخ ۱۶۳