499

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

الاحتياط وتمهيد طريق الإثبات، فلا يرجع عليه إن كذبه، وإن صدقه احتملذ لك حيث لم ينتفع به الأصيل، والرجوع لاعترافه ببراءة ذمته وفعل ما أذن فيه، فلا يخرج استحقاق المأذون بظلم المستحق.

وهل له إحلاف الأصيل لو كذبه؟ إن قلنا بالرجوع مع التصديق حلفه على نفي العلم بالأداء، وإن قلنا بعدمه: فإن قلنا: اليمين المردودة كالإقرار لم يحلفه، لأن غايته النكول، فيحلف الضامن فيصير كتصديق الأصيل، وإن قلنا كالبينة حلف، فلعله ينكل فيحلف.

ولو جحد الأصيل وصدقه المستحق احتمل الرجوع، ولسقوط المطالبة بإقراره الذي هو أقوى من البينة، وعدمه، إذ قول المستحق ليس حجة على الأصيل. ولو كان الدفع بحضور الأصيل فلا ضمان، إذ التقصير ينسب إليه. ولا تفريط لو أشهد رجلا وامرأتين، أو مستورين، وفي رجل واحد ليحلف معه نظر.

ولو اتفقا على الإشهاد وموت الشهود أو غيبتهم فلا ضمان.

ولو ادعاه الدافع فأنكر الأصيل الإشهاد تعرض أصلا عدم الإشهاد وعدمالتقصي ر، لكن تأيد (1) الأول بأصالة براءة ذمته عن حق الدافع.

الفصل الثاني: في الحوالة

وهو (2): عقد شرع لتحويل المال من ذمة إلىأخرى.

وشروطها ثلاثة: رضى الثلاثة، وعلمهم بالقدر، ولزوم الدين أو كونه

مخ ۱۶۲