497

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

بشرط الرجوع رجع، ولو لم يشرط الرجوع احتمل عدمه، إذ ليس من ضرورة الأداء الرجوع وثبوته للعادة.

ولو صالح المأذون في الأداء بشرط الرجوع على غير جنس الدين احتمل الرجوع إن قال: " أد ديني، أو: ما علي "، بخلاف: " أد ما علي من الدراهم " إن علق بالأداء وعدمه، لأنه أذن في الأداء لا الصلح.

ولو صولح (1) الضامن عن مائة بما يساوي تسعينا رجع بالتسعين (2)، وكذا لو صولح بحط قدر أو نقص صفة.

ولو صالح بالأزيد رجع بالدين، ويرجع على ضامن عهدة الثمن في كل موضع يبطل فيه البيع من رأس، لا ما يتجدد له الفسخ بالتقايل، أو العيب السابق، أو تلفه قبل قبضه، بل يرجع على البائع، ولو طالب بالأرش فالأقرب مطالبة الضامن.

ولو فسخ لاستحقاق بعضه رجع على الضامن بما قابل المستحق، وعلى البائعبالآ خر.

ولو أخذ بالشفعة رجع على الشفيع دون الضامن والبائع.

ولو باع أو أقرض بشرط رهن عين أو مطلقا فضمن تسليم الرهن لم يصح، لأن الأصيل لا يلزمه ذلك.

ولو ضمن درك ما يحدثه المشتري من بناء أو غرس لم يصح، لأنه ضمان (3) مال م يجب، وفي ضمان البائع ذلك إشكال.

ولو ضمن اثنان طولب السابق (4)، ومع الاقتران إشكال.

مخ ۱۶۰