496

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

الضامن، ولو أبرأ الضامن برئا معا. ولو ضمن الحال مؤجلا تأجل (1).

وليس للضامن مطالبة المديون قبل الأداء، فإن مات الضامن حل، ولورثتهمطال بة المضمون عنه قبل الأجل، ولو كان الأصل مؤجلا لم يكن لهم (2) ذلك.

ولو مات الأصيل - حينئذ - خاصة حجر الحاكم من التركة بقدر العين، فإن تلف فمن الوارث، كما أن النماء له.

ثم الضامن إن تبرع لم يرجع على المديون وإن أذن له في الأداء، وإلا رجعبال أقل من الحق وما أداه وإن أبرئ، ولو أبرئ من الجميع فلا رجوع وإن لم يأذن له في الأداء.

ويصح ترامي الضمان، ودوره، واشتراط الأداء من مال بعينه. فإن تلف بغير تفريط (3) الضامن ففي بطلان الضمان إشكال، ومع عدمه يتعلق به تعلق الدين بالرهن، لا الأرش بالجاني، فيرجع على الضامن، وعلى الثاني يرجع على المضمون عنه. وكذا لو ضمن مطلقا ومات معسرا على إشكال.

ولو بيع متعلق الضمان بأقل من قيمته لعدم الراغب رجع الضامن بتمامالقيمة، ل أنه يرجع بما أدى، ويحتمل بالثمن خاصة، لأنه الذي قضاه.

وللضامن مطالبة الأصيل إن طولب، كما أنه يغرمه إذا غرم على إشكال، وليسله المطالبة بالتخليص قبل المطالبة.

ومن أدى دين غيره من غير ضمان ولا إذن لم يرجع، وإن أداه بإذنه

مخ ۱۵۹