Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
العين (1) في يده قبل التسليم، فإنه يسقط ثمنه، وإلا استحق كأنه صارمسلم ا بالفراغ.
ولو كانت الزيادة عينا من وجه وصفة من وجه: كصبغ الثوب فإن لم تزد القيمة فلا شركة، وإن زادت بقدر قيمة الصبغ - كما لو كانت قيمة الثوب أربعة والصبغ درهمين والمصبوغ ستة - فللمفلس ثلث الثمن وإن زادت أقل - كما لو كان مصبوغا بخمسة - فالنقصان على الصبغ، لهلاكه وقيام الثوب. ولو ساوى ثمانية: فإنألحق نا الصفة بالأعيان فالزيادة للمفلس فالثمن نصفان، وإلا احتمل تخصيص البائع به (2) كالسمن فالثمن أرباعا، أو البسط فالثمن أثلاثا.
ولا فرق بين عمل المفلس بنفسه، أو بالأجرة في الشركة.
ولو أفلس قبل إيفاء الأجير أجرة القصارة: فإن ألحقناها بالأعيان: فإن لم تزد قيمته مقصورا على ما كان فهو فاقد عين ماله، فلو ساوى قبل القصارة عشرة والقصارة خمسة والأجرة درهم قدم الأجير بدرهم والبائع بعشرة، وأربعة للغرماء.
ولبائع الجارية انتزاعها وإن حبلت منه مع الإفلاس بالثمن لا الولد.
ويتعلق حق الغرماء بعوض الجناية خطأ لا عمدا، إلا إذا رضي به، ولا يجبعليه .
ويجب أن (3) يؤاجر الدابة والدار والمملوك وإن كانت أم ولد،
مخ ۱۵۲