488

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

الرضى به، أو يضارب بالثمن إن كان العيب لا يفرد بالعقد، ولا يتقسط عليه الثمن، وهو نقصان الصفة. وإن كان بجناية أجنبي أخذه البائع وضرب بجزء من الثمن على نسبة نقصان القيمة، لا بأرش الجناية، إذ قد يكون كل الثمن كما لواشت رى عبدا بمائة يساوي مائتين فقطعت يده فيأخذ العبد والثمن، وهو باطل. هذا إن نقص الثمن عن القيمة، وإلا فبنقصان القيمة.

ولو كان التالف قسط من الثمن: كعبد من عبدين فللبائع أخذ الباقي بحصته منال ثمن، والضرب بثمن التالف.

ولو قبض نصف الثمن وتساوى العبدان قيمة وتلف أحدهما احتمل:

جعل المقبوض في مقابلة التالف فيضرب بالباقي، أو يأخذ العبد الباقي وعدم الرجوع أصلا، بل يضرب بالباقي خاصة، لا التقسيط للتضرر بالشركة.

ولو تغير بالزيادة المتصلة: كالسمن والنمو وتعلم الصنعة فللبائع الرجوع مجانا، وبالمنفصلة: كالولد والثمرة يرجع في الأصل خاصة بجميع الثمن.

ولو صار الحب زرعا والبيضة فرخا لم يرجع في العين.

ولو حبلت بعد البيع أو حملت النخلة بعده لم يكن له الرجوع في الثمرة وإن لم تؤبر، ولا في الولد وإن كان جنينا، وعلى البائع إبقاؤها إلى الجذاذ، وكذا إبقاء زرعه من غير أجرة لو فسخ بيع الأرض وقد شغلها.

أما لو آجر أرضا فزرع المستأجر وأفلس ففسخ المؤجر ترك الزرع إلى الحصاد بأجرة المثل، لأن مورد المعاوضة هناك الرقبة وقد أخذها، وهنا المنفعة ولم يتمكن من استيفائها.

ولو أفلس بعد الغرس أو البناء فليس للبائع الإزالة، ولا مع الأرشPageV02P 150

على رأي، بل يباعان، فللبائع مقابل الأرض، ولو امتنع بيعت الغروس والأبنية منفردة.

ولو أفلس بثمن الغرس فلصاحبه قلعه مع عدم الزيادة، وعليه تسوية الحفر.

ولو أفلس بثمن الغرس وثمن الأرض فلكل منهما قلع الغرس إذا لم يزد، لكن لو قلع صاحب الأرض لم يكن عليه أرش، لأن صاحب الغرس دفعه مقلوعا. وإن قلع صاحب الغرس ضمن طم الحفر، لأنه لتخليص ماله.

ولصاحب الزيت الرجوع وإن خلطه بمثله أو أردأ، لا بالأجود، ويحتمل الرجوع، فيباعان ويرجع بنسبة عينه من القيمة، فلو كانت قيمة العين درهما والممزوج بها درهمين بيعتا وأخذ ثلث الثمن.

ولو كانت الزيادة صفة محضة: كطحن الحنطة وخبز الطحين وقصارة الثوب ورياضة الدابة وما يستأجر على تحصيله سلمت إلى البائع مجانا، لأنها كالمتصلة من السمن وغيره. ويحتمل الشركة، لأنها زيادة حصلت بفعل متقوم محترم فلا يضيع عليه، بخلاف الغاصب فإنه عدوان محض، فيباع المقصور، فللمفلس من الثمن بنسبةما ز اد عن قيمته، فلو كانت قيمة الثوب خمسة وبلغ بالقصارة ستة سدس الثمن.

ولو لم يزد القيمة فلا شركة، فإن ألحقنا الصفة بالأعيان كان للأجير على الطحن والقصارة حبس الدقيق والثوب لاستيفاء الأجرة، كما أن للبائع حبسال مبيع لاستيفاء الثمن، وإلا فلا، فإن تلف الثوب في يده: فإن ألحقنا الصفة بالعين لم يستحق الأجرة قبل التسليم كالبائع بتلف (1)

مخ ۱۵۱