481

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

لو سأل بعض أرباب الديون الحالة حجر عليه إن كان ذلك البعض يجوز الحجر به، ثم يعم الحجر الجميع.

ولو ساوى المال الديون والمديون كسوب ينفق من كسبه فلا حجر، بل يكلف القضاء، فإن امتنع حبسه الحاكم أو باع عليه، وكذا غير الكسوب إلى أن يقصر المال وإن قل التفاوت.

ويستحب إظهار الحجر لئلا يستضر معاملوه.

ثم للحجر أحكام أربعة: منعه من التصرف، وبيع ماله للقسمة، والاختصاص، والحبس.

المطلب الثاني: في المنع من التصرف

ويمنع من كل تصرف مبتدأ في المالالموج ود عند الحجر، بعوض أو غيره، ساوى العوض أو زاد أو قصر (1) ولا يمنع مما لا يصادف المال كالنكاح، والطلاق، واستيفاء القصاص، والعفو، واستلحاق النسب، ونفيه باللعان، والخلع، وكذا (2) ما يصادف المال بالإتلاف بعدالموت : كالتدبير والوصية، إذ لا ضرر فيه على الغرماء.

أما لو صادف المال في الحال: فإن كان مورده عين مال: كالبيع والهبةوال رهن والعتق، احتمل البطلان من رأس، والايقاف، فإن فضلت تلك العين من الدين لارتفاع القيمة أو الإبراء أو غيرهما نفذ، فحينئذ يجب تأخير

مخ ۱۴۳