480

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

الأقرب المنع.

ويحتسب من التركة الدية في الخطأ والعمد إن قبلها الوارث، ولا يلزمه ذلك وإن لم يضمن الدين على رأي.

الفصل الخامس: في (1) المفلس وفيه مطالب:

الأول: المفلس:

من ذهب جيد ماله وبقي رديئه وصار ماله فلوسا وزيوفا، وشرعا: من عليه ديون ولا مال له يفي بها، وهو شامل لمن قصر ماله، ومن لا مال له، فيحجر عليه في المتجدد باحتطاب وشبهه.

والفلس سبب في الحجر بشروط خمسة (2): المديونية، وثبوت الديون عندالحاكم ، وحلولها، وقصور ما في يده عنها، والتماس الغرماء الحجر أو بعضهم.

ويحتسب من جملة ماله معوضات الديون.

ولو حجر الحاكم تبرعا لظهور أمارة الفلس أو السؤال المديون لم ينفذ.

نعم، يحجر الحاكم لديون المجانين والأيتام دون الغياب (3).

ولو كان بعض الديون مؤجلا: فإن كانت الحالة يجوز الحجر بها حجر مع سؤال أربابها، وإلا فلا، ثم يقسم في أرباب الحالة خاصة، ولا يدخر للمؤجلة شئ، ولا يدام الحجر عليه لأربابها، كما لا يحجر بها ابتداءا. أما

مخ ۱۴۲