472

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

الذكر والأنثى.

(ج): السن: وهو بلوغ خمس عشرة سنة هلالية في الذكر (1)، وتسع في الأنثى.

وفي رواية: إذا بلغ الصبي عشرا بصيرا جازت وصيته وصدقته، وأقيمت عليه الحدود التامة (2)، وفي أخرى: خمسة أشبار (3).

(د): الحيض والحمل دليلان على سبقه، ولا يعرف الحمل إلا بالوضع، فيحكم - حينئذ - بالبلوغ قبل الوضع بستة أشهر وشئ. والخنثى المشكل إن أمنى منالف رجين أو حاض من فرج النساء وأمنى من الآخر حكم ببلوغه، وإلا فلا.

وأما الرشد: فهو كيفية نفسانية تمنع من إفساد المال وصرفه في غير الوجوها للائقة بأفعال العقلاء، ولا تعتبر العدالة، ويعلم باختباره بما يناسبه من التصرفات (4)، فإذا عرف منه: جودة المعاملة وعدم المغابنة إن كان تاجرا،وال استغزال والاستنساج في الأنثى - إن كانت من أهلها - وأشباهه حكم بالرشد. وفي صحة العقد - حينئذ - إشكال.

ولا يزول الحجر بفقد أحد الوصفين وإن طعن في السن.

ويثبت الرشد في الرجال بشهادتهم، وفي النساء بها وبشهادتهن.

مخ ۱۳۴