Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
الذكر والأنثى.
(ج): السن: وهو بلوغ خمس عشرة سنة هلالية في الذكر (1)، وتسع في الأنثى.
وفي رواية: إذا بلغ الصبي عشرا بصيرا جازت وصيته وصدقته، وأقيمت عليه الحدود التامة (2)، وفي أخرى: خمسة أشبار (3).
(د): الحيض والحمل دليلان على سبقه، ولا يعرف الحمل إلا بالوضع، فيحكم - حينئذ - بالبلوغ قبل الوضع بستة أشهر وشئ. والخنثى المشكل إن أمنى منالف رجين أو حاض من فرج النساء وأمنى من الآخر حكم ببلوغه، وإلا فلا.
وأما الرشد: فهو كيفية نفسانية تمنع من إفساد المال وصرفه في غير الوجوها للائقة بأفعال العقلاء، ولا تعتبر العدالة، ويعلم باختباره بما يناسبه من التصرفات (4)، فإذا عرف منه: جودة المعاملة وعدم المغابنة إن كان تاجرا،وال استغزال والاستنساج في الأنثى - إن كانت من أهلها - وأشباهه حكم بالرشد. وفي صحة العقد - حينئذ - إشكال.
ولا يزول الحجر بفقد أحد الوصفين وإن طعن في السن.
ويثبت الرشد في الرجال بشهادتهم، وفي النساء بها وبشهادتهن.
مخ ۱۳۴