471

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

المقصد الثالث في الحجر

وهو: المنع عن التصرف، وأسبابه ستة: الصغر والجنون والرق والمرض والسفه والفلس.

فهنا فصول:

الأول: الصغير (1)

ويحجر عليه في جميع التصرفات، ويعتد بإخباره عن الإذنفي فتح الباب، والملك عند إيصال الهدية. وإنما يزول عنه الحجر بأمرين: البلوغ والرشد.

أما البلوغ فيحصل بأمور:

(أ) (2): إنبات الشعر الخشن على العانة، سواء كان مسلما أو كافرا، ذكرا أو أنثى، والأقرب أنه أمارة، ولا اعتبار بالزغب (3)، ولا الشعر الضعيف، ولا شعر الإبط.

(ب): خروج المني الذي يكون منه الولد من الموضع المعتاد، سواء

مخ ۱۳۳