463

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

الرهن بحاله.

ولو جنى على مورث المالك فللمالك القصاص، أو الافتكاك من الرهن فيه، وفيالخ طأ (1) مع الاستيعاب، والمقابل مع عدمه، فالباقي رهن.

ولو جنى على عبد مولاه فكمولاه، إلا أن يكون رهنا من غير المرتهن فلهقتل ه، ويبطل حق المرتهنين، والعفو على مال فيتعلق به حق المرتهن الآخر، ولوعفا بغ ير مال فكعفو المحجور (2)، ولو أوجبت أرشا فللثاني.

ولو اتحد المرتهن وتغاير الدين فله بيعه وجعل ثمنه رهنا بالدين الآخر، وفي الخطأ مع الاستيعاب، والمقابل مع عدمه، والباقي (3) رهن.

ويتعلق الرهن بالقيمة لو أتلفه المرتهن أو أجنبي، ولا يتعلق بها الوكالة.

ولو صارت البيضة فرخا أو الحب زرعا فالرهن بحاله.

وذا لزم الرهن استحق المرتهن إدامة اليد، وعلى الراهن مؤونة المرهون، وأجرة الاصطبل، وعلف الدابة، وسقي الأشجار، ومؤونة الجذاذ (4) من خاص ماله، ولا يمنع من الفصد والحجامة والختان، ويمنع من قطع السلع.

ولو رهن الغاصب فللمالك تضمين من شاء، ويستقر الضمان (5) على الغاصب،وكذ ا المودع والمستأجر والمستعير من الغاصب. هذا إن

مخ ۱۲۵