462

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

تلف قبل مدة الحلول لم يضمن ، ولو تلف بعدها ضمن.

وفوائد الرهن للراهن، ولا تدخل فيه إن كانت موجودة، والأقرب عدم دخولالمتجد دة إلا مع الشرط، أو كانت متصلة.

ولو أدى ما يخص أحد الرهنين لم يجز إمساكه بالآخر ولا بالخالي، ويقدم قول الدافع.

ولا يدخل التمرة غير المؤبرة في رهن النخلة، ولا الشجر في رهن الأرض وإن قال: " بحقوقها " إلا مع الشرط، وكذا ما ينبت بعد رهنها، سواء أنبته الله تعالى أو الراهن أو أجنبي، إلا أن يكون الغرس من الشجر المرهون.

وفي دخول الأس تحت الجدار، والمغرس تحت الشجر، واللبن في الضرع، والصوف المستجز على ظهر الحيوان، وأغصان الشجر نظر، والأقرب جواز إجبار الراهن على الإزالة.

ولو رهن ما يمتزج بغيره كلقطة من الباذنجان صح إن كان الحق يحل قبل تجدد الثانية، أو بعدها وإن لم يتميز على رأي.

ويقدم حق المجني عليه - وإن تأخر - على حق المرتهن (1)، فيقتص في العمد أو يسترق الجميع أو مساوي حقه فالباقي رهن، وفي الخطأ إن فكه مولاه فالرهن بحاله، وإن سلمه فللمجني عليه استرقاقه وبيعه (2)، أو بيع مساوي حقه، فالباقي رهن.

ولو جرح مولاه عمدا اقتص (3)، ولا يخرج عن الرهن، وإن قتله فللورثة قتله، والعفو، فيبقي رهنا. ولو جرح خطأ لم يثبت لمولاه عليه شئ، فيبقي

مخ ۱۲۴