458

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

ولو كانا غائبين أو أحدهما لم يجز له (1) تسليمه إلى الحاكم ولا غيره (2) من غير ضرورة فيضمن، ومع الحاجة يسلمه إلى الحاكم أو إلى من يأذن له، فإن سلمه إلى الثقة من غير إذن الحاكم ضمن، ولو تعذر الحاكم وافتقر إلى الإيداع أودع من ثقة ولا ضمان.

(ه‍): لو لم يمتنعا من القبض فدفعه إلى عدل بغير إذنهما ضمن، ولو أذن له الحاكم ضمن أيضا، لانتفاء ولايته عن غير الممتنع، ويضمن القابض أيضا. ولو امتنعا لم يضمن بالدفع إلى العدل مع الحاجة وتعذر الحاكم، فإن امتنع أحدهما فدفعه إلى الآخر ضمن. والفرق: أن العدل يقبض لهما، والآخر يقبض لنفسه.

(و): لو أمر العدل بالبيع عند الحلول فله ذلك، وللراهن فسخ الوكالة، إلا أن تكون شرطا في عقد الرهن، وليس للمرتهن عزله، لأن العدل وكيل الراهن لكن ليس له البيع إلا بإذنه.

ولو لم يعزلاه لم يبع عند الحلول إلا بتجديد إذن المرتهن، لأن البيع لحقه فلم يجز حتى يأذن فيه، ولا يفتقر إلى تجديد إذن الراهن.

ولو أتلف الرهن أجنبي فعليه القيمة، تكون رهنا في يد العدل، وله المطالبةبه ا، وهل له بيعها بالإذن في بيع الأصل؟ الأقرب المنع.

(ز): لو عينا له ثمنا لم يجز له التعدي، فإن اختلفا لم يلتفت إليهما، إذ للراهن حق ملكية الثمن، وللمرتهن حق الوثيقة، فيبيعه بأمر الحاكم بنقدالب لد، وافق الحق أو قول أحدهما أو لا، فإن تعدد فبالأغلب، فإن تساويا

مخ ۱۲۰