457

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

توكيله، وهو الجائز التصرف وإن كان كافرا أو فاسقا أو مكاتبا لكن بجعل، لا صبيا ولا عبدا إلا بإذن مولاه.

(ب): لو جعلاه على يد عدلين جاز، وليس لأحدهما التفرد به ولا ببعضه، ولو سلمه أحدهما التفرد به ولا ببعضه، ولو سلمه أحدهما إلى الآخر ضمن النصف،ويح تمل أن يضمن كل منهما الجميع (1)، ففي استقراره على أيهما إشكال (2).

(ج): ليس لأحدهما ولا للحاكم نقله عن العدل الذي اتفقا عليه، ما دام على العدالة ولم (3) يحدث له عداوة، ولو اتفقا على النقل جاز ، فإن تغيرت حاله أجيب طالب النقل، فإن اتفقا على غيره، وإلا وضعه الحاكم عند ثقة.

ولو اختلفا في التغيير عمل الحاكم على ما يظهر له (4) بعد البحث.

ولو كان في يد المرتهن فتغيرت حاله في الثقة أو الحفظ نقله الحاكم إلىثق ة.

ولو مات العدل نقلاه إلى من يتفقان عليه، فإن اختلفا نقله الحاكم.

ولو كان المرتهن اثنين فمات أحدهما ضم الحاكم إلى الآخر عدلا للحفظ.

(د): للعدل رده عليهما لا على أحدهما، إلا باتفاق الآخر، أو إلى منيتفقا ن عليه، ويجب عليهما قبوله، ولو سلمه إلى الحاكم أو إلى أمين مع وجودهما وقبولهما للقبض من غير إذن ضمن، فإن اختفيا عنه سلمه إلى الحاكم.

مخ ۱۱۹