447

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

لو شرط أن ينتفع به المرتهن، أو أن (1) يكون النماء المتجدد رهنا.

ولو شرط عليه رهن في بيع فاسد بظن (2) اللزوم فرهن فله الرجوع.

ويصح الرهن سفرا وحضرا. وهو عقد لازم من جهة الراهن خاصة، فإن أدى أو أبرئ (3) أو أسقط المرتهن حقه من الرهن كان له أخذه.

ولا يجب على المرتهن دفعه مع خروجه عن الرهانة إلا بعد المطالبة به،ويبقى أمانة في يده.

الثاني: المحل

وشروطه أربعة: أن يكون عينا، مملوكة، يصح قبضه للمرتهن، ويمكن بيعه.

فلا يصح رهن المنافع، ورهن المدبر إبطال للتدبير على رأي، فلو شرط رهن الخدمة فيه بطل على رأي.

ولا رهن الدين، ولا ما لا يملك فيقف على الإجازة، ولو ضمه مع المملوك مضى فيه، ووقف الآخر على إجازة المالك.

ولا رهن ما لا يصح تملكه: كالحشرات، ولا ما لا يملكه المسلم إن كانأحد هما مسلما: كالخمر وإن كان المرتهن ذميا أو الراهن عبدا لمسلم (4) وإن وضعها على يد ذمي على رأي.

ولا الأرض المفتوحة عنوة، ويصح رهن الأبنية والأشجار فيها.

مخ ۱۰۹