446

Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ایډیټر

مؤسسة النشر الإسلامي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

1413 - 1419

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

المقصد الثاني في الرهن

وهو: وثيقة لدين المرتهن، وأركانه أربعة: الصيغة،و المحل، والعاقد، والحق.

فهنا (1) فصول:

الأول: الصيغة

ولا بد فيه من إيجاب كقوله: رهنتك، أو: هذا وثيقة عندك على كذا، أو ما أدى معناه من الألفاظ، وتكفي الإشارة مع العجز كالكتابة وشبهها، وقبول كقوله: قبلت، أو ما يدل على الرضى.

وهل يقوم شرط الرهن في عقد البيع مقام القبول؟ نظر، وشرط ما هو من قضايا الرهن كعدمه: كقوله: على أن يباع في الدين، أو يتقدم به على الغرماء.

ولو شرط ما ينافي العقد بطل، كالمنع من بيعه في حقه.

أما لو شرط في البيع إذن فلان أو بكذا (2) فالوجه الصحة، وكذا يصح

مخ ۱۰۸