Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Qawaid al-Ahkam fi Maʿrifat al-Halal wal-Haram
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ایډیټر
مؤسسة النشر الإسلامي
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
1413 - 1419
د خپرونکي ځای
قم
ولا يندرج فيها: الأشجار، ولا البناء (1)، ولا الزرع، ولا أصل البقل، ولا البذر وإن كان كامنا، ولا يمنع صحة بيع الأرض، لكن للمشتري مع الجهل الخيار بين الفسخ والإمضاء مجانا ولو قال: بحقوقها.
أما لو قال: وما أغلق عليه بابه، أو: وما هو فيه، أو: وما اشتملت عليهحدوده دخل ا لجميع. وتدخل لو لم يقل في ضمان المشتري ويده بالتسليم إليه وإن تعذر انتفاعه.
والأحجار إن كانت مخلوقة أو مدرجة في البناء دخلت، وإن كانت مدفونة لمتدخ ل، فإن كان المشتري عالما فلا خيار له وله إجبار البائع على القلع، ولا أجرة له عن مدة القلع وإن طالت، وعلى البائع تسوية الحفر، وإن كان جاهلا تخير في الفسخ والإمضاء.
مخ ۸۰